رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد مهران عن تعديلات «مستقبل وطن» لمواجهة التحرش: رادعة لمواجهة الظاهرة

محمد مهران
محمد مهران

أشاد محمد مهران، المحامي بالنقض، والمرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، بالتعديلات المطروحة من حزب مستقبل وطن، على قانون العقوبات، في شأن مواجهة التحرش الجنسي والتعرض للغير.

 

وقال مهران في بيان له، إن مواجهة التحرش الجنسي بأساليبه الجديدة، أمر يستدعي ضرورة إيجاد تعديل تشريعي بالفعل خاصة مع دخول مواقع التواصل الاجتماعي وعدم اقتصار ظاهرة التحرش على أساليبه السابقة.

 

وأشار إلى أن التعديلات المطروحة من حزب مستقبل وطن، جيدة للغاية وتساهم في تطوير القانون الحالي لمواجهة الظاهرة بشكل كامل، خاصة مع بتغليظ العقوبة وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة في القانون الحالي، وكذلك زيادة العقوبات الموقعة على مرتكبي تلك الجريمة.

 

وأكد مهران، ضرورة العمل على إقرار التعديل سريعا، لمواجهة الظاهرة من الناحية القانونية والتشريعية وتشكيل رادع قوي لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة، منوها: لا بد أيضا من العمل على مواجهة هذه الظاهرة بطرق أخرى وأولها الاهتمام بالتربية والأخلاق.

 

ونوه: طالبنا كثيرا بضرورة تطوير قانون العقوبات لمواكبة تطور المجتمع، خاصة وأن مواد مواجهة التحرش الحالية لا تمثل رادع قوي لمواجهة هذه الظاهرة التي زادت في الفترة الأخيرة بشكل يضر المجتمع المصري ويؤكد ضرورة مواجهتها بكافة السبل الممكنة.

 

وتقضي التعديلات المطروحة بمجلس النواب، والمقدمة من حزب مستقبل وطن، بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب" من قانون العقوبات، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

 

وتضمنت التعديلات، تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

 

ونصت أنه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

 

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.