إحالة أوراق عاطل للمفتى قتل ابنة عمته لسرقة 15 ألف جنيه فى قنا
أحالت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمود عيسي سراج، وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى وأحمد عبد الحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج، وعلاء سلوك، أوراق عامل بقنا لفضيلة مفتى الجمهورية، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه لقتله ابنة عمته وسرقة أموالها.
وتعود أحداث القضية إلى 12 يونيو 2020، عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا باشتعال النيران فى منزل بقرية الأشراف الشرقية بمركز قنا، ومصرع فتاة و نجاة طفلة.
وكشفت تحريات فريق البحث بإشراف اللواء عاطف أبو الوفا، رئيس فرع الأمن العام بقنا، أن وراء الحادث شبهة جنائية، وتبين أن مرتكب الحادث ابن خالة المجنى عليها 23 عاما، حاصل على دبلوم صناعى، حيث طلب منها مبلغ مالى فرفضت، وبعد يومين زارها فى منزلها وأصر على الحصول على مبلغ مالى لمروره بضائقة مالية، ولكنها أصرت على الرفض فقام بمغافلتها وانهال على رأسها بقطعة حديد حتى تأكد من وفاتها وقام بسرقة 15 ألف جنيه كانت فى منزل القتيلة، ثم أشعل النيران فى المنزل لإخفاء معالم الجريمة، وفر هاربا.
وتم إحالة المتهم لمحكمة جنايات قنا، بتهمة القتل العمد والسرقة والشروع فى قتل طفلة كانت فى المنزل، وقت ارتكاب الواقعة، والتى أحالت أوراق المتهم للمفتى.
عقوبة جريمة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.