تعرف على فئة العمال التى يسرى عليها قانون المنظمات النقابية العمالية
حدد قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، مفهوم العامل وفقًا للقانون، وهو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل، وتحت إدارته أو إشرافه، سواء كان عمله دائمًا، أو مؤقتًا، أو عرضيًا، أو موسميًا، أو يعمل لحساب نفسه أو لحساب الغير في حرفة أو مهنة عمالية، وذلك طبقا للمادة 1 من القانون.
وفيما عدا العاملين بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة وغيرهما من الهيئات النظامية، تسري أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي على كلٍ من:
- العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية.
- العاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون.
- العاملين بالقطاع الخاص.
- العاملين بالقطاع التعاوني.
- العاملين بالقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك.
- عمال الزراعة.
- عمال الخدمة المنزلية.
- العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية، وذلك وفقا للمادة 2 من القانون.
ووفقا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، العامل غير المنتظم، هو كل عامل يقوم بأداء عمل غير دائم بطبيعته لدى الغير مقابل أجر.
أما العامل الموسمي، هو العامل الذي يعمل في مواسم دورية متعارف عليها.
وطبقا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، فإن عمالة الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، هو العامل الذي يؤدي عملًا من أجل أسرة أو أسر، في خدمة صاحب المنزل بصفة مستمرة أو متقطعة، سواء داخل المنزل الخاص أو خارجه أو في أحد ملحقاته، وذلك وفقا للمادة 1 من اللائحة التنفيذية للقانون.
ويجدر التنويه إلى أن عمال الزراعة يشملون العاملين في الري والصيد.