تاجر يعاشر طفلة معاقة بمساعدة جدتها وتحمل منه في حلوان.. والنيابة تحيلهم للجنايات
حصلت "الدستور" على نص قرار إحالة النيابة العامة لتاجر متهم بمواقعة طفلة معاقة عقليا، وتسبب في حملها على الرغم أنها مازلت بكرًا، بمساعدة جدتها في حلوان بمحافظة القاهرة، إلى محكمة الجنايات.
كشف أمر الإحالة الصادر من نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار أحمد الشيمي المحامي العام، قيام المتهم الأول منير.س، 42 سنة، تاجر، بمواقعة المجني عليها الطفلة صفية.ا، والتي لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وغير المميزة لإعاقتها العقلية بغير رضاها بأن استدرجها إلى أعلى عقار مسكن المتهمة الثانية "جدتها" وحسر عنها ملابسها، وعاشرها معاشرة كاملة.
جدة الطفلة ساعدت المتهم
أضاف أمر الإحالة اشتراك المتهمة الثانية فايزة.ا، 62 سنة، ربة منزل مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في مواقعة المجني عليها الطفلة صفية.أ، بغير رضاها مستغلين إعاقتها الذهنية بأن اتفقت مع المتهم على ارتكاب الجريمة وساعدته في استدراجة للطفلة إلى أعلى عقار مسكنها وتغافلت عنها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، حال كونها من المتولين تربيتها وملاحظتها ومن له سلطة عليها "جدتها".
عقوبة هتك العرض
وضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".
ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".