الحبس والغرامة.. 5 جرائم تستلزم العقوبة بمشروع قانون الصكوك السيادية
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.
ونصَّ مشروع القانون على عدد من العقوبات، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قيم بطريق التدليس مقابل الانتفاع أو تأجيرة بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية.
وتقضي المادة وفقًا لما انتهى إليها المجلس، بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
- أفشى سرًا اتصل به بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون أو حقق نفعًا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.
- تلاعب في نشرات الإصدار أو في محررات شركة التصكيك السيادي.
- قيّم بطريق التدليس مقابل الانتفاع أو تأجيره بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية.
- وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكي الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.
- ذكر بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.
- وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادي لها عمدًا تقريرًا غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمدة وقائع جوهرية في هذا التقرير.