بتقنية الفيديو كونفرانس.. تعرف علي موعد تجديد حبس متحرش المترو
حددت نيابة النزهة الجزئية، جلسة غد الأربعاء، لنظر تجديد حبس المتهم بالتحرش بفتاة وإظهار عورته لها داخل مترو الانفاق، باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس.
كانت قد استمعت النيابة لاقوال المجني عليها، والتي كشفت انها اثناء ركوبها قطار مترو الانفاق العتبة للذهاب الي محطة مترو عدلي منصور وفي محطة قباء نزلت جميع الفتيات اللاتي كن يركبن القطار ولم يتبقي غيرها ثم ركب شابين وجلسا في اخر العربة وصعد الشاب المتهم وجلس امامي.
واضافت الفتاة ان شكل الشاب كان مربب فمنذ صعوده الي العربة وهو يمسك بالجاكت الذي يرتديه ثم جلس ولم تنتبه اليه واثناء استعدادها للنزول في المحطة التالية شاهدت الشاب يتحسس اجزاء حساسة من جسده ويخدش حياءها فاتصلت بخطيبها الذي قال لها بان لا تنظر اليه وتقوم بتصويره وبالفعل حاولت تصويره دون ان ينتبه وكانت في حالة رعب شديدة من ان يؤذيها.
وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بشأن قيام أحد الأشخاص ببعض الممارسات غير الأخلاقية المنافية للآداب داخل إحدى عربات مترو الأنفاق، فى محاولة للتحرش بإحدى الفتيات، وتمكنت من ضبط مرتكب الواقعة.
تلقى قسم شرطة خامس المترو من بلاغا من عاملة بمول تجارى بمنطقة الشروق بالقاهرة بصحبتها خطيبها موظف بشركة للتسويق العقارى - مقيم بالجيزة.. وقررت الأولى أنه أثناء استقلال قطار المترو من محطة البحوث تجاه محطة عدلى منصور وحال مرور القطار بمحطة قباء دائرة قسم شرطة النزهة، تلاحظ لها استقلال أحد الأشخاص للقطار والجلوس أمامها والقيام ببعض الحركات المنافية للآداب، فقامت بتصويره باستخدامها هاتفها المحمول وإرسال مقطع الفيديو لخطيبها الذى قام بنشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (بائع بمحل لحوم مجمدة - مقيم بالقاهرة) وبحوزته شهادة طبية تفيد بمعاناته من مرض نفسى.. وبمواجهته قرر أنه كان يقوم بتعديل ملابسه، تحرر محضر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
قال المستشار إسماعيل بركة المحامي، في تصريحات خاصة، إن وقائع التحرش التي انتشرت في الآونة الأخيرة غريبة عن المجتمع المصري، وقد تصدي قانون العقوبات لتلك الأفعال، فجأت المادة 306 مكرر تنص علي "يعاقب المسئول بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وذلك لكل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، على وجه يخدش الحياء".