رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس النواب يستحدث مادة بقانون البنك المركزى

مجلس النواب
مجلس النواب

استحدث مجلس النواب مادة بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، برقم (111) ومقترحة من البنك المركزي والنائب محمد فؤاد، ونصت على أنه "لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات ضمان مخاطر الائتمان، ويجب أن تتخذ شركة ضمان مخاطر الائتمان شكل شركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة خدمات مخاطر الائتمان وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 50 مليون جنيه".

وتابعت المادة: "يحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات ضمان مخاطر الائتمان ونظام رقابة البنك المركزي عليها، ويعد في البنك المركزي سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة قدره 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي و50 ألف جنيه عن كل فرع، ويتولى مراجعة حسابات شركة ضمان مخاطر الائتمان مراقب حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ التعيين ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على هذه الشركات لا يجاوز 100 ألف جنيه تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام، ويسري في شأن تلك الشركات أحكام المادتين 144 و145 من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها".