نظر عدم دستورية مواد بقانون الرسوم القضائية.. 9 مايو
أجلت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم الثلاثاء، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 1، 9، 75 من القانون 90 لسنة 1944، بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق وقانون مطالبة الرسوم النسبية والخدمات، إلى جلسة 9 مايو المقبل؛ لإعلان المدعى.
أقيمت الدعوى التى حملت رقم 115 لسنة 20 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد 1، 9، 75 من القانون 90 لسنة 1944، وكذلك القوانين أرقام 462 لسنة 1954 و499 لسنة 1954 و320 لسنة 1956، و66-67-69 لسنة 1964 وكذلك القانون 90 لسنة 1944 بشأن مطالبة الرسوم النسبية والخدمات.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944، بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 على أن "يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية:
2 ٪ لغاية 250 جنيهًا، 3 ٪ فيما زاد على 350 جنيهًا حتى 2000 جنيه، 4 ٪ فيما زاد على 2000 جنيها حتى 4000 جنيه، 5 ٪ فيما زاد على 4000، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
10 جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل، خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية، 15 جنيها فى الدعاوى الكلية الابتدائية، 50 جنيها فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس.
ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.
وتنص المادة 9 على أن لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 100 جنية فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنية، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 2000 جنيه في الدعاوى التى تزيد قيمتها على 100 ألف جنية ولا تجاوز مليون جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 10 ألاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال، يسرى الرسم على أساس ما حكم به.