رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الدستورية» تقضى بصحة شروط القبول لنظام الدراسة بأكاديمية الشرطة

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1975 الخاص بأكاديمية الشرطة والنصوص الأخرى المرتبطة لها، فيما يتعلق بشروط القبول لنظام الدراسة بها.

أقيمت الدعوى رقم 30 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه والنصوص الأخرى المرتبطة لها.

وتنص المادة 10 من القانون على أنه يشترط في من يقبل بالقسمين العام والخاص: أن يكون مصري الجنسية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي، وأن يكون مستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

بالنسبة لطلبة القسم العام يختارون من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية.