المفتي: لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من مساعدة والديها ماديًا
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر الفيس بوك، يقول فيه السائل: هل من حق الزوج أن يمنع زوجته من مساعدة والديها لكبر السن والعجز عن العمل مساعدة مالية من مالها الخاص.
وأجاب المفتي بقوله: مما لا شك فيه أن للزوجة ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لزوجها، وأن ما يدخل في أملاكها هو خاص بها، تتصرف فيه تصرف الملاك في إملاكهم لا معقب عليها في هذا التصرف، وهذا من محاسن شريعة الإسلام، أنها أعطت للمرأة ذمة مالية مستقلة في الحقوق تماما في وقت كانت حقوق المرأة مهدرة، والأمر عند الفقهاء إلى يومنا هذا على أن مال الزوجة هو مال خاص بها لا يتدخل الزوج في هذا الأمر، ولا يحجر عليها ولا يمنعها في تصرف من تصرفاتها في هذا المال.
وأوضح المفتي أنه يجب على الزوج أن يساعد زوجته في صلة رحمها وفي صلة والديها، ليس فقط بالمال بل بكل أنواع البر، لأن الله سبحانه وتعالى قضى بالإحسان إلى الوالدين، فكلما أمر الزوج زوجته بصلة والديها، كان له من الأجر، مضيفًا أن ينبغى على الزوج حث زوجته على هذا الأمر.
وأكد المفتي أنه إذا لم يكن للزوجة مال خاص، فإنه من محاسن الأخلاق أن يحسن الزوج إلى والدي زوجته، وأن ينفق عليهما وأن يعطيهما من المال ما يكفيهم طالما أن الله أعطاه سعًا من المال.