النيابة الإدارية تحيل المذيعة أميرة عبد العظيم للمحاكمة
وافق المستشار محمد إسماعيل نافع، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 198 لسنة 60 قضائية عليا على إحالة المذيعة أميرة عبد العظيم، كبير مقدمي برامج في ماسبيرو للمحاكمة لاحتفاظها ببطاقة رقم قومي رغم علمها بتزويرها بقصد إطالة مدة بقائها في الخدمة لمدة عامين.
كشفت تحقيقات إسراء أحمد الهرمي، رئيس النيابة أن أميرة محمود عبد العظيم، كبير مقدمي برامج بقطاع التليفزيون خلال الفترة من 8 يناير 2002 حتى إحالتها للمعاش في ديسمبر 2017 احتفظت ببطاقة الرقم القومي المستخرجة لها في 8 يناير 2002 من مصلحة الأحوال المدنية رغم علمها بأن تاريخ ميلادها الثابت بها مخالف للواقع والحقيقة بقصد إطالة مدة بقائها في الخدمة وتأخير إحالتها للمعاش لمدة عامين.
وتبين أن المذيعة المتهمة استعملت تلك البطاقة بتقديمها إلى النيابة الإدارية أثناء التحقيق معها، بالإضافة إلى قيامها بتقديم شهادة ميلاد الرقم القومي التي استخرجتها بتاريخ 28 مايو 2006 والثابت بها تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1959 إلى جهة عملها رغم علمها بتزويرها بقصد إطالة مدة بقائها بالخدمة عامين بدون وجه حق حيث اعترفت في تحقيقات النيابة الإدارية باحتفاظها ببطاقة الرقم القومي التي تحمل تعديل في تاريخ ميلادها، وأنها هي من سعت إلى التعديل واستعمال البطاقة المزورة بإرفاقها بملف خدمتها بجهة عملها عام 2006.
بدأت وقائع القضية ببلاغ أحمد راضي، مدير تحرير جريدة الوفد إلى النيابة الإدارية للإعلام والذي أكد في التحقيقات تلاعب المذيعة في أوراق رسمية تخص تاريخ ميلادها بقصد تأخير إحالتها للتقاعد لمدة عامين بدون وجه حق، واستمعت النيابة إلى أقوال محمد صبحي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بقطاع التليفزيون حيث قرر أنه قام بفحص ملف المذيعة أميرة عبد العظيم وتبين له أن شهادة ميلادها المقدمة منها عند التعيين ثابت بها أن تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1957، وأن هذا التاريخ ثابت في صحيفة الحالة الجنائية الصادرة في 26 يونية 1994 وكذا شهادة تأدية الخدمة العامة وشهادة القيد وإخلاء طرفها من بنك ناصر الاجتماعي وشهادة تخرجها من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
وبمواجهة أميرة عبد العظيم، قررت واعترفت بإجراء تعديل في تاريخ ميلادها من خلال المختصين بمصلحة الأحوال المدنية بتاريخ 8 يناير 2002 واستخراج بطاقة رقم قومي بذات التاريخ وذلك بجعل واقعة ميلادها 10 ديسمبر 1959 بدلًا من 10 ديسمبر 1957 بزعم أن تاريخ ميلادها الحقيقي هو هذا التاريخ حيث أن والدها أبلغ بأن تاريخ ميلادها هو 10 ديسمبر 1957 في حين أن تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1959 بقصد قبولها في المرحلة الابتدائية في سن مبكر وأضافت أنها تحمل بطاقتين رقم قومي، إحداها ثابت بها أن تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1957 والأخرى ثابت بها أن تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1959، وأبدت استعدادها أمام النيابة الإدارية للتنازل عن البطاقة الأخيرة والتقدم بطلب لمصلحة الأحوال المدنية لعدم الاعتداد بهذه البطاقة تجنبًا لأية آثار قانونية.
وتلقت النيابة الإدارية مذكرة من مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية ثابت به أن المتهمة تقدمت للمصلحة بتاريخ 8 يناير 2002 لإجراء تعديل في تاريخ ميلادها وتم إجراء التعديل واستخراج بطاقة رقم قومي لها بذات التاريخ وذلك بجعل تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1959 بدلًا من 10 ديسمبر 1957 استنادا إلى البطاقة الشخصية التي تقدمت به آنذاك مشيرًا إلى أن المستندات التي يتقدم بها ذوي الشأن بشأن واقعات الميلاد أو الوفاة يحتفظ بها لمدة 5 سنوات فقط من تاريخ إجراء التعديل الذي يتم بموجب أصل شهادة الميلاد الورقية
وبسؤال أسماء أبو السعود رسلان، باحث قانوني بمصلحة الأحوال المدنية نفت عرض أمر تعديل تاريخ ميلاد المذيعة على اللجنة المنصوص عليها بالمادة 46 من قانون الأحوال المدنية لحصولها على بطاقة الرقم القومي في نفس يوم تقدمها بالطلب، وأنه تم إعدام المستندات التي تقدمت بها لمرور 5 سنوات على ذلك.
وأكدت النيابة الإدارية أن المذيعة المتهمة استخرجت بطاقة رقم قومي واحتفظت بها رغم تزوير تاريخ الميلاد، واستعمالها بتقديمها للنيابة أثناء التحقيق معها، وقدمتها لجهة عملها وقيامها بتجديد البطاقة عقب انتهائها بعد عشر سنوات من إجراءها وبالتالي احتفاظها بهذه البطاقة رغم ما اعتراها من تزوير في تاريخ ميلادها وتمسكها بها وهو ما ينطوي على جريمة استعمال محرر مزور المؤثمة وفقًا لقانون العقوبات والتي تعد من الجرائم المستمرة، ولا تبدأ مدة سقوطها الا بانتهاء حالة الاستمرار، ومن ثم فأن المسئولية الجنائية الناشئة عنها تظل قائمة لم يلحقها التقادم وبالتبعية لها المسئولية التأديبية الناشئة عن ذات الفعل لإن المسئولية التأديبية مرتبطة بالمسئولية الجنائية وهو ما رأت معه النيابة الإدارية إحالتها للمحاكمة التأديبية مع صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة خاصة ان الغرض الذي سعت إليه المتهمة توقف بعد اكتشاف أمرها.
وبشأن واقعة قيام المختصين بمصلحة الأحوال المدنية بإجراء تعديل فى تاريخ ميلاد المتهمة بجعل تاريخ الميلاد 10 ديسمبر 1959 رغم أن تاريخ ميلادها الحقيقى 10 ديسمبر 1957 واستخراج بطاقة رقم قومى لها فى ذات اليوم استجابة لطلبها بقصد إطالة مدة بقائها فى الخدمة لمدة عامين، ودون مراعاة ما يوجبه حكم المادة رقم 47 من قانون الأحوال المدنية والتى جاء نصها لا يجوز إجراء اي تغيير او تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة.
وقالت النيابة الإدارية ان هذه الواقعة ثابتة ثبوتا يقينا بما ورد بمذكرة مصلحة الأحوال المدنية وكذا بيان حالة المتهمة الوظيفية وشهادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بقطاع التليفزيون واعترافها سواء فى حق المختصين الذين أجروا هذا التعديل آنذاك وهذه الباحثة القانونية التى تعد شريكة فى هذا الفعل، وأنها صاحبة المصلحة فى طلب هذا التعديل ومن ثم فأن هذه الواقعة فضلا عن أنها تنطوى على جريمة التزوير المؤثمة بنص المادة 213 من قانون العقوبات فأنها تشكل جريمة تأديبية إلا أن واقعة التزوير وإجراء التعديل فى تاريخ ميلاد المتهمة واستخراج بطاقة رقم قومى لها تم بتاريخ 8 يناير 2002 ومن ثم فأن الواقعة يكون قد انقضى عليها أكثر من عشر سنوات وهى المدة المسقطة لجناية التزوير وبالتالي يتعين معه التقرير بسقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة وأيضا الدعوى التأديبية بحسبان أن المسؤولية التأديبية تدور وجودا وعدما مع المسؤولية الجنائية، حيث لا جدوى من وراء سؤال المختصين بمصلحة الأحوال المدنية الذين أجروا التعديل لأن المستندات يتم التخلص منها بعد مضي خمس سنوات من إجراء التعديل الأمر الذى دعا النيابة إلى التقرير بالوقوف بالإجراءات عند هذا الحد بالنسبة لما أثير في حق المختصين بمصلحة الأحوال المدنية وحفظ ما نسب للباحثة القانونية في هذا الشأن لسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة مع التقرير بالأوجه لإبلاغ النيابة العامة.