رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حكم قضائي بإعطاء «موظفة» مستحقاتها كاملة بسبب فقدانها «البصر»

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

في حكم قضائي سابق أكد على المكانة الرفيعة التي تحتلها الأم في نفوس المجتمع، وأنصف أمًا فقيرة كانت تعمل موظفة بوزارة العدل بمحافظة كفر الشيخ، تدعى هنية محمد السيد، وفصلتها الوزارة على سن 42 سنة، دون أى حقوق بسبب فقدانها نعمة البصر، فقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وزارة العدل وأعادت الموظفة لعملها ثم منحتها إجازة استثنائية بأجر كامل بكل ملحقاته حتى بلوغها سن الستين في القضية رقم 5608 لسنة 14 ق بجلسة 29 ابريل 2014.
وأكدت  صرف مرتبها كاملًا وما يلحقه من حوافز وبدلات ومكافآت وأجور إضافية المقررة لشاغلي وظيفتها كما لو كانت قائمة بالعمل ومشاركة فيه وألزمت وزارة العدل المصروفات.

وعقب الحكم بكت الأم وهى تستند على ذراع ابنها في مشهد درامي أبكى كل من كان في القاعة وتقول " الحكم أنصفني وأعاد لي الروح والحياة بعد ما يأست من الظلم وأنا كنت داخلة الشغل سليمة ولما فقدت البصر رموني في الشارع "

وأعرب عدد من المنظمات المعنية بتكريم الأمهات عن أهمية التذكير بهذا الحكم واعتبرته - رغم سبق صدوره - وثيقة من الوثائق التي تضم في سجل النضال للمرأة المصرية وتوجها هذا الحكم القضائي المستنير وحصنها وانتصر لها باعتبار أن حماية الأمومة واجب دستوري وإنساني للأم بصفة عامة.

وقالت المحكمة: "أنه لا يجوز لأي جهة في مصر أيا كانت إحالة العاملة المريضة إلى المعاش قبل بلوغها سن الستين بسبب المرض لأن المرض قدر الله وحساب الموظف ينحسر فيما تمليه إرادته عليه، والمرض سبب خارج عن إرادة العاملة المريضة فلا يجوز أن يكون مانعًا يحول دون منحها الحقوق خاصة بعد أن أعطت للعمل حياتها وجهدها وهى في حال الصحة، ومن غير المقبول أن تحرم من تلك الحقوق حال مرضها بمرض مزمن فذلك ما تمليه أخص حقوق الإنسان خلوصا إليها، وعليه يمتنع على الجهات الإدارية إسقاط أى حق في الأجر وتوابعه مما كانت تتقاضاه".

وأضافت المحكمة في حكمها، الصادر لأول مرة في تاريخ وزارة العدل - " أنه فضلا عن الاعتبارات القانونية الراسخة فإن الدوافع الإنسانية تتأبى بطبيعتها عن أن تتدنى حقوق العاملة المريضة بمرض مزمن وزيادة حاجتها إلى صنوف الرعاية عن تلك التي كانت تتمتع بها قبل مرضها، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفا لأحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة ترقى به إلى حد الانعدام لعدوانه على حق من حقوق الإنسان لمن فقدت بصرها أثناء العمل فأصبحت حياتها العامة مظلمة وحياتها الوظيفية مظلومة، أخذا في الاعتبار أن ما يعمق جراح المدعية أنها تعمل بإحدى دور العدالة التي تمنح الناس حقوقهم مما يتعين معه منحها حقوقها المالية عن المدة السابقة وحقوقها الوظيفية مستقبلا باعتبارها في إجازة مرضية بأجر كامل بكافه توابعه وملحقاته كما لو كانت في العمل ومشاركة فيه حتى بلوغها سن الستين".