رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما حكم التحايل على الدعم المُقدم من الدولة؟.. «الفتوى» تجيب

مجمع البحوث الاسلامية
مجمع البحوث الاسلامية

ردت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، على فتوى وردت إليها تقول: (ما حكم أخذ صاحب المخبز بطاقات التموين من الجمهور وإعطاء صاحب البطاقة جزء من المال مقابل انتفاع صاحب المخبز بالرصيد الذي تمنحه الحكومة لحامل البطاقة التموينية؟) بأن الدعم الذى توفره الدولة على بعض السلع هبة؛ وقد وضعت الدولة شروطا لاستحقاق هذه الهبة، والله تعالى أمر بمراعاة شرط المانح لغيره، وحرَّم التحايل على هذا الشرط فقال تعالى {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.

وقالت لجنة الفتوى، في معرض ردها على السؤال السابق ذكره، إن حامل البطاقة التموينية لا يملك عين الدعم، وإنما يستحق الانتفاع به بناء على شرط الواهب المانح له وهو الدولة، وإن التحايل لأخذ ما لا يستحقه الإنسان من باب أكل أموال الناس بالباطل وفيه إضرار بالدولة وبالجهات الخدمية التى تستفيد من هذا الدعم، وكل من يشارك فى هذا فهو آثم شرعا قال تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}.

وأشارت لجنة الفتوى إلى أنه بناء على ما سبق فإن أخذ صاحب المخبز للبطاقات التموينية من الجمهور والانتفاع بما فيها من رصيد وإعطاء حامل البطاقة مبلغا من المال حرام شرعا.