رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أعمال اللجنة المؤقتة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى وفقًا للقانون الجديد

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، جهوده على مستوى مختلف المحافظات لتقديم أوجه الدعم والرعاية للأسر الأكثر احتياجًا؛ وذلك من خلال إطلاق قوافل طبية وتقديم الدعم لكثير من الأسر بالريف المصري، فضلاً عن استكمال جهوده في توصيل المساعدات الإنسانية للأهالي بقطاع غزة، وغيرها من الجهود التي بلورت أهدافه ودوره التنموي في المجتمع.

كما نجح التحالف في تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل ملايين المصريين، ما بين التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

تعميق مفهوم التطوع والعمل الأهلي

ويهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطـوع فـي العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئـة الجهـود الفردية والجماعية؛ لإحـداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجـهـزة الدولة المعنيـة عـن طريـق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرهـا مـن بـرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالـة الاجتماعيـة، والعمل علـى الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فـي بنـاء المجتمـع.

وينص القانون الجديد على تشكيل لجنـة مؤقتـة بالتحالف، بقرار من رئيس الجمهورية، مـن بـين الشخصيات العامـة المشهود لهـا بالكفاءة فـي مجـال العمـل الأهلـي، تختص باتخاذ الإجـراءات التمهيديـة لتأسيس التحالف وأخصها توجيه الدعوة للانضمام إلى التحالف.

ويكـون انضمام الجهات المبينـة بـالفقرة الأولـى مـن المـادة (5) مـن هـذا القانون بنـاء علـى دعـوة توجـه مـن اللجنـة المؤقتـة إلـى هـذه الجهـات، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام تقوم بواسطة ممثلهـا القـانوني بإخطار اللجنـة المؤقتـة بالموافقة خـلال ثلاثـة أيـام مـن تـاريخ توجيـه الـدعوة، تمهيـدًا للعـرض علـى رئـيس الجمهورية.

وتنتهـي اللجنـة مـن أعمالهـا خـلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر مـن تـاريـخ صـدور قرار تشكيلها أو من تاريخ انعقاد أول جمعية عامة للتحالف أيهما أقرب.

وتنعقد الجمعية العامـة الأولـى للتحالف بناء على دعـوة من رئيس الجمهوريـة خـلال شـهر مـن تـاريخ إنشـائه، ويرأس الاجتمـاع أكبـر أعضاء الجمعيـة العامـة سـنا، وتختص بانتخـاب أول مجلـس أمناء للتحالف طبقا للقواعـد والإجراءات التي تضعها هذه الجمعيـة، وذلك استثناء من حكم المادة (11) من هذا القانون.