رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حكم الحلف بالطلاق عند الغضب.. دار الإفتاء تجيب

آرشيفية
آرشيفية

حكم الحلف بالطلاق عند الغضب ، من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

حكم الحلف بالطلاق عند الغضب

أجابت دار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعى الفيسبوك عن حكم الحلف بالطلاق عند الغضب قائلة : |الحلف بالطلاق أمر مذموم شرعا، كما أن الغضب مذموم، وهو من الشيطان، وعلى المسلم إذا غضب أن يستعيذ بالله من الشيطان، ويستحب له أن يتوضأ ليطفئ نار الغضب، وليجلس ويهدأ ولا يترك العنان للسانه ينطق به ما لا تحمد عقباه.

وأضافت الإفتاء : "العلماء يرون أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به الطلاق لا يقع به ، وبعضهم يرى وجوب كفارة ككفارة اليمين إن كان معلقا على شيء، وكذلك فإن طلاق الغضبان لا يقع إذا وصل الغضب إلى حد لا يدري معه الغاضب ما يقول.

واشارت الإفتاء إلى أن الإسلام  أوجب على كل من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف، تحقيقًا للمقصود من الزواج، الذي نصت عليه الآية الكريمة: (ومن آياتِه أنْ خَلق لكُم من أنفُسِكم أزْواجًا لتَسكُنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إنَّ في ذلك لآيات لقومٍ يتفكَّرون) (الآية 21 من سورة الروم) وبذلك تتحقق السعادة بيْن الزَّوجين.

واستاءت الإفتاء من الحلف بالطلاق فى المعاملات اليومية قائلة :"ليس من الفقه للمسلمين استعمال الزوج الطلاق في معاملاته اليومية من بيع وشراء، وأخذ وعطاء، وتافه من الأمور لا يلتفت إليه؛ لأن في ذلك خروجا بالطلاق عن الغرض الذي من أجله شرِع، وهو حلّ عقدة النكاح عند تنافر الطباع وعجز الحكمين عن إصلاح ذات البين، واستحالة استمرار الحياة الزوجية، وكما يكون في الزواج مودة ورحمة فقد يكون في الطلاق سعة وراحة، وصدق الله إذ يقول: (وإن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ من سَعَتِه) (من الآية 130 من سورة النساء).

الغضب الذي لايقع الطلاق به

وأوضحت الإفتاء أن الغضب الذي لا يقع معه الطلاق يتمثل في حالتين: الأولى: إذا بلغ الغضب بالزوج نهايته وقت الطلاق فلا يعلم ما يقوله ولا ما يريده.

الثانية:ألا يبلغ الغضب بالزوج هذه الغاية ولكن يغلب عليه الخلل والاضطراب في أقواله وأفعاله، وذلك عملاً بحديث عائشة عن النبي ﷺ: “لا طلاقَ ولا عِتاقَ في إغْلاق” (رواه أبو داود والحاكم وصححه. التاج الجامع للأصول جـ 2 كتاب الطلاق).

وعن معيار الغضب الشخصي، تؤكد الإفتاء أن  الشخص المتلفظ بصيغة الطلاق هو بالدرجة الأولى الذي يحدد درجة الغضب التي كان عليها وقت الواقعة، وهل تندرج فيه إحدى هاتين الحالتين السابقتين فلا يقع الطلاق، أو لا تندرج فيقع الطلاق.

وأكدت الأفتاء على ضرورة أن يتقى  الزوج اللهَ فيما فوّض إليه من تقدير درجة الغضب؛ لأن الأمر يتعلق بحل معاشرته زوجته أو حرمتها عليه.