رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الرقابة المالية" تعتمد تعديل لائحة صندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع الرسمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 294 لسنة 2024، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة حلوان.

نص القرار

ونص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 294 لسنة 2024 بتاريخ 5/2/2024 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة حلوان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 156 لسنة 1994 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة حلوان برقم (527) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 2023/8/28 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 28/8/2023 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة في 10/1/2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 1/2/2024. 

 تفاصيل القرار 

قــرر:، مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (4/ د) من الباب الثاني (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادة (1/8/ج، د) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية: الباب الثاني - (4 الاشتراكات وشروط العضوية ): 


مادة 4 - شروط العضوية: يشترط في العضو ما يلي: (د) يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يُحدد وفقا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانوني عند الانضمام "بحد أدنى مدة متبقية 15 عاما" طبقا للجدول التالي: المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام (بالسنوات) رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك فى تاريخ الانضمام (بالشهور) تكلفة مصاريف الجنازة  وتحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانوني عند الانضمام بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانونية وتاريخ الانضمام. تحسب كسور السنة نسبيًا. 

الباب الثالث - ( المزايا ): 

مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية التالية: 1- في حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم: يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع إجمالي ما يلي: (ج) تسعة أشهر ونصف الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و) وذلك عن كل سنة اشتراك بالصندوق اعتبارًا من 1/1/2018 (د) مصاريف جنازة بواقع 5000 جنيه تصرف في حالة الوفاة فقط ولا تخصم من مستحقات الورثة، على أن تصرف فورًا للأرمل أو الأرملة فإذا لم يوجد صرفت لمن يثبت قيامه بصرفها بعد تقديم الإقرار والتعهد اللازم في هذا الشأن.

مادة 2 - تسري هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.

مادة 3 - يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د/ محمد فريد صالح