رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توجيهات جديدة من الحكومة بشأن كتابة أسعار 7 سلع أساسية

صورة الحدث
صورة الحدث

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعدد من الإجراءات لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية طبقًا للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ، إلى جانب إجراءات لتقليل الوسطاء تجنبًا لإثارة أو افتعال أزمات أخرى على غرار السكر والزيت.

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا اليوم بشأن كتابة الحد الأقصى لسعر بيع 7 سلع استراتيجية الأرز، السكر، الفول، الألبان، الأجبان، المكرونة، الزيوت.

وجاء في القرار الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه أنه في حالة عدم توفر إمكانية الطباعة الآلية أو لصق استيكر آليا لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بصورة غير قابلة للمحو أو الإزالة لدى الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها طبقا لحكم المادة الثانية من القرار رقم 200 لسنة 2023 المشار إليه.

فيتم الاكتفاء بوضع أو لصق كيو آركود (Q - R - code) على العبوة موضح به الحد الأقصى للسعر المشار إليه شريطة وضع السعر عند التصرف لأول مرة وعدم تغييره في كافة حلقات التداول والتوزيع، أو بمراجعة الفاتورة الالكترونية للتأكد من إثبات الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي بها.

وفي حالة الاكتفاء بمراجعة الفاتورة الإلكترونية فقط يتعين وجود نسخة من الفاتورة الإلكترونية الصادرة من الفئات المخاطبة بالقرار المدون بها الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك في كافة حلقات التداول والتوزيع وصولًا للمستهلك النهائي.

كما يتعين إخطار وزارة التموين للقيام بشئونها للتأكد من عدم الإمكانية والمساعدة لاحقا في توفير الآلية اللازمة لتحقيق تلك الإمكانية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وبالنسبة الشركات ومنشآت الإنتاج والتعبئة والموردة (موزع معتمد) في حالة عدم إصدار فاتورة إلكترونية تتم المراجعة على أذون استلام السلع والمنتجات ومنحها مهلة 48 ساعة لتقديم الفاتورة الإلكترونية على أن تكون صادرة بتاريخ الأذن.

على أن تتضمن الفواتير البيعية الضريبية المشار إليها في المادة الأولى من القرار رقم 200 لسنة 2013 المشار إليه بخلاف ما توجيه القوانين والقرارات الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية، توضيح نوع المنتج أو السلعة وكميتها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، مع عدم وجوب ذكر تاريخ الإنتاج في حالة تعدد تواريخ إنتاج السلعة أو المنتج المشمولة بذات الفاتورة.

كما أن المادة الثالثة جاء فيها أن تلتزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بعرض سعر البيع للمستهلك النهائي على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة أو لصق استيكر عليها بحرية تامة بشرط عدم تجاوز السعر المعروض الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المحدد من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، مع إمكانية التحقق من ذلك من خلال الاطلاع على الفاتورة الإلكترونية أو نسختها الصادرة من الفئات المخاطبة بالقرار رقم 200 لسنة 2023

والمادة الرابعة أوضحت أن تكون موافاة الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالبيانات المحددة بالمادة الثالثة من القرار رقم 200 لسنة 2023 في يوم الأحد الأول من كل شهر من خلال إرسال البيانات ورقيا أو من خلال أية وسيلة إلكترونية أخرى.

وشددت للمادة الخامسة أن يعمل بهذا التوجيه اعتبارًا من تاريخه وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

Screenshot_٢٠٢٤٠٣٠٢_١٦١٩٠٤_Samsung Notes
Screenshot_٢٠٢٤٠٣٠٢_١٦١٩٠٤_Samsung Notes
Screenshot_٢٠٢٤٠٣٠٢_١٦١٩٠٠_Samsung Notes
Screenshot_٢٠٢٤٠٣٠٢_١٦١٩٠٠_Samsung Notes

received_380648891484875
received_380648891484875
FB_IMG_1709386089108
FB_IMG_1709386089108
FB_IMG_1709386087199
FB_IMG_1709386087199
FB_IMG_1709386085140
FB_IMG_1709386085140
FB_IMG_1709386082781
FB_IMG_1709386082781