الوقائع تنشر تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
نشرت الجريدة الرسمية قانون رقم 8 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
ونص قانون رقم 8 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:
(المادة الأولى) تستبدل عبارة "كل خمسة عشر عامًا" بعبارة "كل عشرين عامًا" الواردة بالمادة (112) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
(المادة الثانية) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صـدر بـرئاسة الجمهورية فى 11 شعـبان سـنة 1445ھ (الموافق 21 فبراير سنة 2024م) عبدالفتاح السيسى.
يذكر انة نشرت الجريدة الرسمية قانون رقم 9 لسنة 2024 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
ونص قانون رقم 9 لسنة 2024 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية وتضمن استثناءً مـن حـكـم المـادة (37) مـن قـانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقـم 81 لسنة 2016، يعجـل مـوعـد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للمـوظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة 2024، وتكون هذه العلاوة بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29/2/2024 بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جـزءًا مـن الأجـر الـوظيفي للموظـف فـي 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة (37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2025.
ونصت ( المادة الثانية ) يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولـة مـن غيـر المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة 2024، واعتبارًا من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 29/2/2024 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جـزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/3/2024 ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1/3/2024، علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانيـة مـن هـذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة 2025.