مع اقتراب رمضان.. هل يجوز الصيام بدون نية للتطوع والفريضة؟
هل يجوز الصيام بدون نية؟ سؤال يتكرر مع صوم المسلمين التطوعي خلال شهر شعبان واقتراب شهر رمضان، وردت دار الافتاء على تساؤل هل يجوز الصيام بدون نية في صيام التطوع وصيام رمضان، ويعرض الدستور في التقرير التالي هل يجوز الصيام بدون نية.
هل يجوز الصيام بدون نية في شعبان؟
في شهر شعبان يصوم المسلمون اقتداءً بسنة النبي، لذا زاد التساؤل عن هل يجور الصيام بدون نية في صيام التطوع؟ ردت دار الافتاء المصرية عليه من قبل وأوضحت أن النية مطلوبة في كل أنواع الصيام، فرضًا كان أو نفلًا، إما على سبيل الشرط أو الركن، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك؛ لأن الصوم عبادة محضة، والعبادات تفتقر إلى النية، فلا يصح صيام يوم فرضًا كان أو نفلًا من غير نية.
فَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» أخرجه البخاري في "الصحيح".
وقال الشيخ البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 314، ط. دار الكتب العلمية): [(فصل: ولا يصح صوم) إلا بنية؛ ذكره الشارح إجماعًا] اهـ.
أما عن صحة نية صوم التطوع قبل الزوال أو بعده، فقد ذهب الشافعية في قول والحنابلة في رواية (اختارها الشيخ ابن تيمية) إلى صحة نية التطوع بعد الزوال ولو نواها آخر النهار، وهو قول جماعة من السلف؛ كالثوري، وإبراهيم النخعي، والحسن ابن حي، وهو المختار للفتوى؛ لأنه لما كان الليل محلًّا للنية في صوم الفريضة، واستوى الإتيان بالنية في أي وقت منه، ثم كان النهار محلًّا للنية في صوم التطوع، وجب أن يستوي الإتيان بالنية في أي وقت منه.
ما حكم من نسى أن ينوي الصيام في رمضان؟
ردت دار الافتاء المصرية عن تساؤل عن حكم من نسي أن ينوي الصيام في رمضان، وقالت الصيام بدون تبييت النية ليلًا غير صحيح، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ» رواه البيهقي.
وقال الإمام محيي الدين النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 300، ط. دار الفكر): [مذهبنا: أنه لا يصح صوم إلا بنية، سواء الصوم الواجب من رمضان وغيره والتطوع] اهـ، وعلى المرء أن يبيت النية من الليل قبل بدء الصيام، وهذا كي يتم تمييز مراتب العبادات عن بعضها، مشيرة إلى ما قاله الإمام النووي في «روضة الطالبين» (2/ 350): «ويجب تعيين النية في صوم الفرض، سواء فيه صوم رمضان والنذر والكفارة وغيرها» اهـ.