الجريدة الرسمية تنشر قرار "التخطيط" بإنشاء لجنة للمهارات القطاعية تتبع "القومى للأجور"
نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برقم 115 لسنة 2023، بإنشاء لجنة منبثقة عن المجلس القومى للأجور تسمى (لجنة المهارات القطاعية) تتبع المجلس القومى للأجور، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة الكبرى.
ونص قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 115 لسنة 2023 وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومى للأجور بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981؛ وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة 1991؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣؛ وعلى القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٦ بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ۲۱۳ لسنة ٢٠١٧؛ وعلى القانون رقم 70 لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية؛ وعلى القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩ بإنشاء الجامعات التكنولوجية؛ وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ٢٠١٩؛ وعلى القانون رقم 160 لسنة ٢٠٢٢ بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى (إتقان)؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٥٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور وتحديد اختصاصاته؛ وعلى قرار المجلس القومى للأجور فى اجتماعه المعقود بتاريخ ۲۰۲۳/۳/۱۹.
تفاصيل القرار
(المادة الأولى) تنشأ لجنة منبثقة عن المجلس القومى للأجور تسمى (لجنة المهارات القطاعية) تتبع المجلس القومى للأجور، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة الكبرى.
(المادة الثانية) تكون اللجنة هى الجهة المختصة بالتنسيق بين الوزارات والجهات المصرية والجهات الدولية المعنية بتنمية المهارات، وبالترخيص والإشراف على مجالس المهارات القطاعية للعمل فى جمهورية مصر العربية، وتحديد احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمستقبلية بتنظيم مشاركة أصحاب الأعمال بهدف رفع مستوى القوى البشرية، ما يحقق المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلية والخارجية، وتحديث وتطوير نظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتنافس المستويات الدولية.
تشكيل اللجنة
(المادة الثالثة) تكون اللجنة برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويحل محله عند غيابه وزير العمل، وعضوية كل من: 1- وزير العمل أو من ينيبه. 2- وزير التجارة والصناعة أو من ينيبه. 3- وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أو من ينيبه. 4- وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو من ينيبه. 5- رئيس اتحاد الصناعات المصرية. 6- رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. 7- رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية. 8- رئيس الاتحاد العام لمقاولى التشييد والبناء. 9- رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 10- رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. 11- رئيس الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى (إتقان).
وللجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين دون أن يكون لهم حق التصويت، ولرئيس اللجنة أن يشكل مجموعة عمل أو أكثر من بين السادة أعضاء اللجنة أو غيرهم، لدراسة بعض الموضوعات أو لمباشرة مهام محددة بصفة مؤقتة. (المادة الرابعة) تكون اللجنة المشار إليها فى المادة الثالثة هى السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وتباشر اختصاصاتها على الوجه المبين فى هذا القرار ولها أن تتخذ ما تراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراض واختصاصات اللجنة، وعلى الأخص ما يلى:
1- إقرار ومتابعة الخطط الاستراتيجية فيما يخص مجالس المهارات القطاعية لتحقيق التكامل بين سياسات واستراتيجيات التنمية الاقتصادية للدولة. 2- إصدار واعتماد الترخيص لمجالس المهارات القطاعية للقيام بأدوارها. 3- إصدار قرارات الإنشاء لمجالس المهارات القطاعية التى تتضمن إنشاء الحسابات البنكية الخاصة بها. 4- توفير الدعم المالى لمجالس المهارات القطاعية المختلفة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ الإنشاء، ثم يتم تخفيض هذا الدعم تدريجيًا لمدة ثلاث سنوات أخرى، ووفقًا لما يخصص لها على النحو الآتى: (أ) اعتمادات سنوية من وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل. (ب) المنح والتبرعات والإعانات التى توافق عليها اللجنة. 5- اقتراح الهيكل التنفيذى للجنة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية ونظم العمل باللجنة وجداول أجور العاملين. 6- اعتماد معايير تشكيل مجالس إدارات مجالس المهارات القطاعية. 7- متابعة وتقييم الخطط والأنشطة السنوية لمجالس المهارات القطاعية بالقطاعات الاقتصادية المختلفة ومتابعة تنفيذها واعتمادها. 8- التعاون مع الجهات المعنية بالتعليم الفنى والتدريب المهنى بمصر والعالم ليكون القطاع الخاص هو المحرك لتنمية المهارات المطلوبة لسوق العمل.
(المادة الخامسة) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور رئيس اللجنة أو من ينوب عنه وخمسة أعضاء على الأقل، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين وفى حال تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
(المادة السادسة) يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس اللجنة.
(المادة السابعة) يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
(المادة الثامنة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر فى 13/12/2023 وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومى للأجور أ.د / هالة السعيد.