رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متى يحصل المؤمن عليه على تعويض إضافى؟

المعاشات
المعاشات

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، عددًا من الحالات التي يكون بموجبها يستحق العامل مبلغ التعويض الإضافي وذلك على النحو الآتي:

1-انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى أو الوفاة متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشًا.

2-ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.

ويكون هذا التعويض معادلًا لنسبة من الأجر السنوى تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ الوفاة وفقًا للجدول رقم (6) المرافق لهذا القانون.

ويقصد بالأجر السنوى فى هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبًا في اثنى عشر.

وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافى بنسبة 50% فى الحالات الناتجة عن إصابة عمل.

ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش.

ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات استحقاقه للوفاة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق صرف للورثة الشرعيين.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في المادة رقم ٢٥ التعامل في حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

ويحسب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجـر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.

ويقصد بالأجر السنوى أجر أو دخل التسوية وفقًا للمادة (22) من هذا القانون مضروبًا في 12.