الطيران المدني: 3 ملايين جنيه غرامات مالية لشركات تنقل المعتمرين دون «باركود»
طالب المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، اليوم الأحد، في خطاب رسمي جميع شركات الطيران المصرية والعربية خاصة الناقل الوطني لكل من مصر والمملكة العربية السعودية، من نقل معتمرين مصريين للأراضي المقدسة دون حصولهم المعتمرين على باركود صادر عن البوابة المصرية للعمرة، وإلا تتعرض الشركة الناقلة لغرامة قد تصل إلى 3 ملايين جنيه.
جاء ذلك بعد أن طالبت وزارة السياحة والآثار رسميًا وزارة الطيران المدني بتطبيق القانون الخاص ببوابة العمرة المصرية بالمطارات المصرية.
مطالب بضرورة تطبيق قانون بوابة العمرة
وطالب نوير شركات الطيران بضرورة الالتزام بالقواعد والإجراءات التي حددها قانون بوابة العمرة المصرية رقم 72 لسنة 2021، وذلك عن طريق منع صعود أي مواطن حاصل على تأشيرة العمرة إلا بالكود التعريفي الخاص بالسفر من شركة سياحة معتمدة لدى بوابة العمرة، موضحة أنه على شركات الوكالة العاملة في مصر، والتي تقوم بتسيير رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية إلى المملكة العربية السعودية، وضرورة الالتزام بالقانون، ومطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة ببوابة العمرة المصرية قبل مغادرة مصر.
وأضاف: "وجب على جميع الشركات الناقلة الالتزام بما جاء في هذه المادة وضرورة التأكد من إدراج بيانات المعتمر أو المسافر بتأشيرة تسمح لحاملها بأداء المناسك العمرة على البوابة المصرية للعمرة وذلك قبل إصدار تصريح الصعود إلى الطائرة؛ حرصًا على عدم تعطيل إقلاع طائرة، وذلك من خلال حساب شركة الطيران المنشأ على البوابة باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بها واستخدام المتصفح جوجل كروم.
عقوبات لشركات الطيران المخالفة
وفي حالة عدم ظهور الكود التعريفي على النظام الإلكتروني بالمنافذ أو عدم صحته تتولى مكاتب الوزارة المختصة بالمنافذ اتخاذ الإجراءات المقررة وإبلاغ جهات التحقيق من حصول الراكب على الكود التعريفي وفي حال عدم حصوله يتم توجيه الراكب إلى ممثل وزارة السياحة والآثار بالمنفذ لإعمال شئونه”.
وأشار الخطاب، إلى أنه إنفاذا للقانون وجب على شركات الطيران ضرورة التأكد من حصول المعتمر على الكود التعريفي أولا قبل إصدار تذاكر الطيران للمعتمر المسافر بتأشيرة تسمح لحاملها بأداء مناسك العمرة، وتنص المادة رقم 13 من قانون البوابة، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه كل من يخالف هذا القانون من الشركات الناقلة.