«على العريس».. الإفتاء: لا يجوز حجب مال من الميراث لتجهيز اليتيمات
توفي رجل بعد أن جهز بنت واحدة من بين أربع بنات، ولم يجهز الأخريات، فهل يُحجب جزء من التركة لتجهيز البنات الثلاثة المتبقية؟، سؤال طرحه متصل على الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء ليثير مسألة من المسئول عن جهاز العروس في حال توفي والدها.
تجهيز الأب لابنته نوع من الهبة
وفاجأ الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، المتصل بأن الجهاز ليس على والد العروس، وأن الوالد المتوفى عندما أقدم على تجهيز إحدى بناته، فإنه على سبيل الهبة، ولا يجوز أن يُحجب من مال الميراث، جزء لتجهيز من لم تتزوج من البنات.
الإفتاء: الجهاز على العريس وليس على الأب
وكان المتصل قال في مداخلة هاتفية ببرنامج "ولا تعسروا" المذاع على القناة الأولى، إن زوجته لها 3 أخوات بنات، وأخ، وتوفى والدها بعد أن جهزها، فهل يُخصم من مال التركة لتجهيز الأخريات؟
ورد الورداني: "بتسأل مستحقين فلوس جواز قبل توزيع التركة؟ الجواب لا، لأن الأموال بعد الوفاة انتقلت لأولاده، وتجهيز البنات مش فرض على الأب ولا الأم وإنما على الزوج، والأب لم يظلم البنتين، وليس إثما عليه أنه جهز واحدة، ولم يترك مالا للأخريات، لأنهن لا يستحقون حجز جزء من المال، وتتوزع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين".
موضوعات قد تهمك أيضًا:
الإفتاء: الحوار بين الزوجين بالمنزل كالذكر في ساحات العبادة
رد صادم من أمين الفتوى لمتصل ابنه متزوج بمريضة ذهنية (فيديو)