خبير يوضح عقوبات التهديد عبر وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي
تزايدت خلال الفترة جرائم التهديد عبر وسائل الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي تجسد الجانب الأسوأ في استخدام التكنولوجيا في عالم الجريمة، ومن هنا كان دور التشريعات باستحداث النصوص القانونية التي تجرم تلك الأفعال وتتصدي لهؤلاء المجرمين.
وقال الدكتور محمد ميزار، المحامي بالنقض والخبير القانوني، لـ "الدستور" إن المادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات، شددت على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات.
2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
وأضاف الخبير القانوني، أن المادة 327 من قانون العقوبات نصت على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، أوكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
- التهديد الشفهي
وأضاف "ميزار"، يعاقب مرتكب تلك الجريمة بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه.
وأكد أن نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".