«الإفتاء»: إهمال العمل والتقصير فيه يعتبر خيانة للأمانة
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الموظَّف أو العامل المهمل فى عمله مُؤتمَنٌ على العمل الذي كُلِّف به وفُوِّض إليه، وعدم تأديته إياه على الوجه المطلوب منه مع أخذه الأُجرة عليه هو أمر محرَّم شرعًا.
وأضافت دار الإفتاء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن إهمال العمل والتقصير فيه يُعدُّ خيانةً للأمانة، ومِن جُملة الغِشِّ والـمَكْر والخِدَاع، وهو أيضًا مخالفة يخضع تقييمُها لسلطة الجزاء الإداري، وإنه إذ يُشدَّد في تأديب الـمُقَصِّر ومُؤاخذته، فإنه يُنْصَح بإثابة الموظف أو العامل حال إخلاصه وتفانيه في أداء عمله.
فى سياق متصل، قالت دار الإفتاء المصرية، إن البيرة مشروب كحولي يتم إنتاجه خلال عملية تخمير محتوياته الأساسية التي هي عادةً الماء ومصدر لمادة النشاء بحيث تكون قابلةً للتخمر، كالشعير ونحوه، وهو شراب مسكر مُغيِّب وساتر للعقل كالخمر، وكل ما خامر العقل وستره هو خمر ومحرم شرعًا قليله وكثيره.
استشهدت الإفتاء بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ فِي الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾، وقول المصطفى (ص): «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ»، وروى أبوداود عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي (ص) قال: «لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ».
وأوضحت الدار أن الخمر يتناول كل شراب مسكر، سواء أكان من العنب أم من غيره، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، ويدل على ذلك ما جاء في "البخاري" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطب عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله (ص) فقال: "إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والخمر ما خامر العقل".
كما أوضحت أن تحريم القليل من المسكر ككثيره هو المفتى به عند الحنفية؛ قال العلامة الحصكفي صاحب "الدر المختار": [وحرمها محمد، أي الأشربة المتخذة من العسل والتين ونحوهما مطلقًا، قليلها وكثيرها، وبه يفتى ذكره الزيلعي وغيره، واختاره شارح "الوهبانية"، وذكر أنه مروي عن الكل].
وأكدت الإفتاء أن القدر الذي لا يسكر من البيرة محرَّم؛ لأنه كالخمر، واسم الخمر يتناول كل مسكر؛ قليله وكثيره.