«الرقابة المالية» توقف نشاط أمين الحفظ بـ«التجارى وفا بنك» لمدة 30 يومًا
أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الإثنين، قرارًا بإيقاف نشاط أمين الحفظ ببنك التجاري وفا بنك – مصر، لمدة شهر.
ونصت المادة الأولى من القرار، على وقف نشاط أمين الحفظ ببنك التجاري وفا بنك – إيجيبت عن مزاولة النشاط المرخص له به لمدة ثلاثين يومًا إعمالًا لأحكام المادة 69 من لائحة قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000؛ وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ 7 نوفمبر 2021.
وألزمت الهيئة أمين الحفظ ببنك التجاري وفا بنك – إيجيبت بإزالة المخالفات المنسوبة إليه والمبينة بالإنذار الموجه له خلال مدة الوقف وموافاة الهيئة، بما يُفيد ذلك مؤيدًا بالمستندات وإلا سيتم استكمال السير في إجراءات المادة 69 من لائحة قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 وذلك بإلغاء الترخيص الممنوح لأمين الحفظ بالبنك.
ونصت المادة الثالثة من القرار، أن يسري هذا القرار من اليوم التالي لإخطار الجهة به وينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة وعلى قطاعات الهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
واستند القرار على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على الإنذار الموجه لأمين الحفظ بنك التجاري وفا بنك – إيجيبت بتاريخ 7 نوفمبر 2021 والمتضمن مخالفة أمين الحفظ لأحكام المادة 72 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 125 لسنة 2016 بتعديل القرار رقم 66 لسنة 2009 بشأن رسم تطوير المقرر على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، لعدنم قيام أمين الحفظ بسداد مقابل خدمات قانون 95 لسنة 1992 ورسم التطوير المقرر على الشركات العاملة وكذا مخالفة أحكام المادة 68 من لائحة قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 لوقف نشاط أمناء الحفظ بالبنك من تلقاء نفسه دون موافقة مجلس إدارة الهيئة.
واستند القرار على الفقرة 3 من المادة 46 مكرر من اللائحة التنفيذية لذات القانون لعدم تقديم تقرير مستقل من مراقب الحسابات عن نشاط أمناء الحفظ وكذا أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2002، بشأن شروط الترخيص بمزاولة نشاط أمناء الحفظ المعدل بالقرار رقم 11 لسنة 2002، لعدم وجود إدارة مستقلة لأمناء الحفظ تتبع أحد أفراد الإدارة العليا بالبنك وبها ستة أفراد متفرغين للعمل بالإدارة وعلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية للإلزام، وعلى توصية اللجنة الاستشارية باجتماعها رقم 223 والمعتمدة من رئيس الهيئة بتاريخ 5 يونيو الجاري.