برلمانية: حريصون على إقرار قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية
قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مجلس النواب حريص على إقرار قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية، يحقق العدالة بين الطرفين، والاستقرار الأسرى والمجتمعى، ويضع حدا لظاهرة الطلاق التى تهدد استقرار المجتمع.
وأضافت خلال هامش مشاركتها فى حلقة نقاشية بعنوان "الأسرة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة"، أن الدستور المصرى انتصر للمرأة حيث كفل المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، وضمان تمثيل عادل للمرأة فى المجالس النيابية والمحلية وتولى الوظائف القيادية، كما انتصرت بعض القوانين أيضا للمرأة بتغليظ عقوبة التحرش وختان الإناث والإجهاض والخطف والاغتصاب حيث وصلت العقوبة إلى الإعدام، ولكن ما زال قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى إعادة نظر بإقرار قانون جديد، فمن غير المقبول أن نعمل بقانون مر عليه 102 سنة وأجريت عليه تعديلات كثيرة جعلت المجتمع يعانى من حالة توهان.
وأشادت بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل لجنة قانونية وقضائية لإعداد مشروع قانون عادل ومتوازن لا ينحاز لطرف دون الآخر ويحقق الاستقرار للأسرة والمجتمع، مؤكدة أن القانون الجديد يجب أن يحل جميع الإشكاليات التى يعانى منها المجتمع بداية من فترة الخطوبة ويحقق العدالة بين الرجل والمرأة فى حالة وجود أى نزاع بينهما عند فشل العلاقة الزوجية.
وأشارت إلى أنه من خلال المتابعات اليومية، تم رصد العديد من المشاكل الأسرة معظمها ارتبط بضرب الزوجة والطلاق الشفهى وعدم توثيق الطلاق، وأزمة الحصول على النفقة وحق الحضانة الرؤية والاستضافة والولاية التعليمية، وعدم إخطار الزوجة الاولى فى حالة الرغبة فى التعدد.. وغيرها من المشكلات اليومية.
وأوضحت أنه خلال الفترة الماضية، تقدمت بمشروع قانون لتغليظ عقوبة ضرب الزوجات، فالمرأة من حقها أن تعيش فى أمن وأمان، وتجد معاملة حسنة، لا اضطهاد، ولا ضرب، أو إهانة.
كما تقدمت أيضا بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية لحل إشكاليات الطلاق الشفهى أو الغيابى، وآليات إعلام الزوجة الأولى أو السابقة بتعدد الزواج باعتبار ذلك حقا إنسانيا ودستوريا، وتقدير النفقة المؤقتة وصرفها خلال 60 يوما، ووضع حلول عاجلة للمرأة بلا مأوى، فمن غير المقبول أن تلقى المرأة فى الشارع بعد انتهاء فترة الحضانة، فضلا عن منح المرأة حقوقها بعد 10 سنوات من الزواج.
التعديل الأول تضمن آليات توثيق الطلاق الشفهى أو الغيابى، وإيداع النفقة المؤقتة وما يترتب على ذلك من آثار من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى.
كما تناول التعديل الثانى إجراءات إعلام الزوجة فى حالة رغبة الزوج بالتعدد باعتبار أن الإعلام حق إنسانى ودستورى، حيث نص التعديل على أن يقر الزوج فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا عليه أن يبين ذلك فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته وعلى الموثق إخطار الزوجة بالزواج الجديد، وفى هذه الحالة يحق للزوجة أن تطلب الطلاق مع حصولها على حقوقها كاملة خلال 60 يوما للقضاء على أمد النزاع وإهدار حقوق الزوجة.
بينما تناول التعديل الثالث حل إشكالية تقدير النفقة المؤقتة وسرعة تنفيذها، على ألا تقل عن 1500 جنيه فى حالة العسر، ليتم الإنفاق عليها وعلى الأطفال إن وجدوا ونفقة المدارس وتكاليف السكن فى حالة الزوجة غير الحاضنة، على أن تسكن الزوجة بمسكن الزوجية أو مسكن آخر ملائم بذات المستوى الاجتماعى وإذا تعذر ذلك تخصص لها المحكمة المسكن بالإسكان بلا ماوى المنصوص عليه فى القانون.
أما التعديل الرابع تناول حل إشكالية طلاق الزوجة بعد 10 سنوات وتركها بلا مأوى، لاسيما وأنها شريكة مع الزوجة فى بناء الحياة ولها النصف فيما امتلكته أو اكتسبته أثناء المدة حيث نص التعديل على أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها وبلا بسبب من قبلها تستحق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبحد أدنى 1500 جنيه.
وإذا كان الطلاق قد تم بعد عشر سنوات متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة خمس سنوات وبحد أدنى لا يقل عن 2000 جنيه.
وإذا كان الطلاق قد تم بعد خمس عشرة سنة فأكثر متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة سبعة سنوات وبحد أدني لا يقل عن 2500 جنيه، على أن يتم البت فى الأحكام خلال 60 يوما.