رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

6 حالات

طريقة تسوية تقارير أداء موظفي الدولة خلال المرض والإجازات الطويلة

تقييم اداء موظفي
تقييم اداء موظفي الدولة

نظم قانون الخدمة المدنية جميع الضوابط الخاصة بتقييم أداء موظفي الدولة ضمانا لحسن أدائهم في العمل العام، وهذا يعني ضرورة قيامهم فعليا بالعمل، إلا أنه استثنى من ذلك 6 حالات، حيث أوجب بوضع تقارير الأداء الخاصة بهم في حال قيامهم بالإجازة لظروف خاصة، حيث نص على أن يقدر تقويم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعليًا بالوحدة لمدة 6 أشهر على الأقل بسبب التجنيد، أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء، أو للمرض، أو إجازة رعاية الطفل، أو لعضوية أحد المجالس النقابية، أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكمًا، فإذا كان تقويم أدائه فى العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكمًا.

وفيما عدا الحالات السابقة، ألزم القانون السلطة المختصة بأن تضع نظامًا يكفل تقويم أداء الموظف بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها.

 

ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائى، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالوحدة مدة 6 أشهر على الأقل.

ويكون الأداء العادى هو الأساس المُعَول عليه فى تقويم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها.

وحسب القانون يكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف.

وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة فى القياس وصولاً للمنحنى الطبيعى للأداء، وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هـذه المراتب بالمراتب المعمول بها فى تاريخ العمل بهذا القانون.

وتلتزم إدارة الموارد البشرية بإعلان الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة، وله أن يتظلم منه خلال 15 يومًا من تاريخ إعلانه.

ويكون تظلم الموظفين شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.

ويكون تظلم باقى الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلى الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وُجدت.

وفي جميع الحالات يتم البت فى التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه، وتلتزم إدارة الموارد البشرية بإعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بُنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيًا، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى، ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيًا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.