حكم حمل المصحف للحائض والطلاب الصغار وهم على غير طهارة؟.. «الإفتاء» تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه ما حكم حمل المصحف للطلاب الصغار وهم على غير طهارة؟ وكذلك الحائض إذا كان هذا لغرض التعلُّم أو التعليم؟
ونشرت دار الإفتاء الرد على لسان الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، الرد عبر موقعها الإلكتروني، وجاء فيه أنه أجاز الفقهاء حمل الصبي وهو مُحدِثٌ للمصحف أو اللوح للحفظ، كما أجاز المالكية للحائض مسَّ المصحف لغرض التعليم أو التعلُّم.
وجاء تفاصيل الرد بحسب موقع دار الإفتاء المصرية كالآتي، أجاز الفقهاء حمل الصبي وهو مُحدِث للمصحف أو اللوح للحفظ.
قال العلامة الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق"(1/ 58، ط. المطبعة الأميرية): وكره بعضُ أصحابنا دفع المصحف واللوح الذي كُتِبَ فيه القرآن إلى الصبيان، ولم ير بعضهم به بأسًا وهو الصحيح؛ لأنَّ في تكليفهم بالوضوء حرجًا بهم، وفي تأخيرهم إلى البلوغ تقليل حفظ القرآن؛ فيرخص للضرورة.
وقال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع" (1/ 96، ): "ولا يجب منع الصغير المميز من حمل المصحف واللوح للتعلم إذا كان مُحْدِثًا ولو حَدَثًا أكبر كما في "فتاوى النووي"؛ لحاجة علمه ومشقة استمراره متطهرا، بل يُندَب. وقضية كلامهم: أن محل ذلك في الحمل المتعلق بالدراسة"،
كما أجاز المالكية للحائض مسَّ المصحف لغرض التعليم أو التعلُّم، وقال العلامة الدسوقي المالكي في (حاشيته على الشرح الكبير، 1/ 174، ط. دار الفكر) أثناء تعداد الأمور التي تحرم على الحائض: "(قوله: ومس مصحف) أي ما لم تكن معلمة أو متعلمة، وإلا جاز مسها له" اهـ.