4 ملفات على طاولة اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين
يبحث مجلس نقابة المحامين في اجتماعه، بعد قليل، جدول أعمال مكون من أربعة بنود، ليس من بينها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة العامة رغم حكم البطلان.
وجاء جدول الأعمال كالتالي:
أولا- تأبين نقيب المحامين السابق «رجائي عطية».
ثانيا - زيادة المعاشات القديمه الحد الأدنى إلى ألف جنيه.
ثالثا- اعتماد اللائحة الداخلية لنقابة المحامين.
رابعا- الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب نقيبا للمحامين.
ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح على منصب النقيب العام خلال الشهر المقبل، على أن تُجرى الانتخابات في شهر يونيو.
فيما أوضح مجدي سخي، وكيل مجلس نقابة المحامين، والقائم بأعمال النقيب العام، أن مجلس النقابة لن يعيد التشكيل وسوف يبقي على الأعضاء الحاليين في هيئة المكتب في مواقعهم رغم الحكم القضائي ببطلان التشكيل الحالي.
وأضاف وضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "قد يستمر التشكيل الحالي إلى حين إجراء انتخابات النقيب العام وبعدها يتم إعادة التشكيل، ولا يوجد أي تخوف من استصدار أحكام بالبطلان أو وقف توقيعات على الشيكات وغير ذلك، فالأمور مستقرة في هذا الشأن وليس عندنا أي تخوفات وسوف يقوم أعضاء هيئة المكتب بمهامهم كاملة".
فيما وجّه المحامي عمر هريدي، وكيل مجلس نقابة المحامين، الدعوة إلى أعضاء مجلس النقابة العامة لسرعة انعقاد مجلس النقابة للاضطلاع بمسئولياته ودعوة المحامين أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب نقيب للمحامين يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي، مؤكدا أهمية تحصين قرار مجلس النقابة العامة بالدعوة لإجراء الانتخابات التكميلية لمركز النقيب من الشوائب الشكلية أو الموضوعية ليتصف بالمشروعية.
وطالب "هريدي" بتشكيل لجنة ثلاثية من أكبر الأعضاء سناً وأقدمهم قيداً، لمراجعة كل الأعمال الإدارية والمالية بالنقابة العامة منذ تاريخ شغر مركز النقيب العام حتى تاريخه وإعداد تقرير بذلك وإعداد مركز مالي لإيرادات ومصروفات النقابة يشمل الودائع المالية بالبنوك، ويعرض على اجتماع مجلس النقابة العامة للنظر فيه واعتماده من مجلس النقابة العامة.
وتنص المادة 142 من قانون المحاماة على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلاً، فإذا زادت المدة الباقية عن سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال ستين يوماً من شغر مركز النقيب.