مجدى سخى: تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين لن يعاد رغم حكم بطلانه
أكد مجدي سخي، وكيل مجلس نقابة المحامين، والقائم بأعمال النقيب العام بعد وفاة النقيب رجائي عطية، أن اجتماع مجلس النقابة سوف يناقش جميع الملفات التي تخص المرحلة، ومنها الدعوة إلى انتخابات النقيب العام وملفات المعاشات والعلاج وغيرها.
وأضاف سخي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": «فيما يخص إعادة تشكيل هيئة المكتب فإن مجلس النقابة لن يعيد التشكيل وسوف يبقي على الأعضاء الحاليين في هيئة المكتب في مواقعهم رغم الحكم القضائي ببطلان التشكيل الحالي».
وأوضح: «قد يستمر التشكيل الحالي إلى حين إجراء انتخابات النقيب العام وبعدها يتم إعادة التشكيل، ولا يوجد أي تخوف من استصدار أحكام بالبطلان أو وقف توقيعات على الشيكات وغير ذلك، فالأمور مستقرة في هذا الشأن وليس عندنا أي تخوفات وسوف يقوم أعضاء هيئة المكتب بمهامهم كاملة».
ونوه أن مجلس النقابة سوف يناقش كل ذلك وسوف يتم تحديد جدول أعماله الرسمية خلال ساعات قليلة.
وكان سخي قد كشف أن اجتماع مجلس النقابة العامة سوف يكون يوم السبت، وذلك بدعوة منه بصفته القائم بأعمال النقيب العام كأكبر الوكيلين سنّا وأن الدعوة سوف تصل جميع أعضاء مجلس النقابة خلال المدة القانونية المقررة قبل اجتماع المجلس.
فيما وجه المحامي عمر هريدي وكيل مجلس نقابة المحامين، الدعوة إلى أعضاء مجلس النقابة العامة لسرعة انعقاد مجلس النقابة للاضطلاع بمسئولياته ودعوة المحامين أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب نقيب للمحامين يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي، مؤكدا أهمية تحصين قرار مجلس النقابة العامة بالدعوة لإجراء الانتخابات التكميلية لمركز النقيب من الشوائب الشكلية أو الموضوعية ليتصف بالمشروعية».
وطالب «هريدي» بتشكيل لجنة ثلاثية من أكبر الأعضاء سناً وأقدمهم قيداً، لمراجعة كل الأعمال الإدارية والمالية بالنقابة العامة منذ تاريخ شغر مركز النقيب العام حتى تاريخه وإعداد تقرير بذلك وإعداد مركز مالي لإيرادات ومصروفات النقابة يشمل الودائع المالية بالبنوك، ويعرض على اجتماع مجلس النقابة العامة للنظر فيه واعتماده من مجلس النقابة العامة.
وتنص المادة 142 من قانون المحاماة على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلاً، فإذا زادت المدة الباقية عن سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال ستين يوماً من شغر مركز النقيب.