السماح لـ21 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية مع «المصرية»
نشرت الجريدة الرسمية، قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، رقم 519 لسنة 2022، بالسماح لـ21 مواطنًا بالحصول على الجنسيات المتقدمين إليها مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه «لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون 175.
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.