ما حكم الذهاب للساحر لإبطال السحر وفك ربط الزواج؟.. داعية بالأوقاف يجيب
يعد السحر والذهاب للسحرة من المسائل التي تشغل ذهن المواطنين، حيث ينشغل الناس بالأمور الغيبية التي يدور حولها الجدل، ويعد السحر من أكثر القضايا والمسائل التي يجرى ورائها الكثير من الناس المعتقدين بهذه الأمور، من عمل سحر، أو ربط زوج عن زوجته بعدم إعطائها حقوقها الشرعية وخلافه من الأمور التي يعتقد الناس أن الجن له دخل بها.
وحول هذه الأمر، ورد سؤال إلى الشيخ مكرم عبد اللطيف الداعية بوزارة الأوقاف، ومدير عام مديرية أوقاف كفر صقر بالشرقية، من مواطن يقول فيه ما حكم الدين في الذهاب إلى السحرة لفك السحر أو فك الربط بين المتزوجين، وإبطال الأعمال التي يقوم بها السحر؟.
وأجاب مدير عام مديرية أوقاف كفر صقر بالشرقية، أن ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ أجمعوا ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺤﺮ محرم شرعًا، ﻭﺗﻌﻠﻤﻪ ﺣﺮﺍﻡ، ﻭﺗﻌﺎﻃﻴﻪ ﺣﺮﺍﻡ، ﻭﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺣﺮﺍﻡ، حيث جاء في السنة النبوية، عن ﺻﻔﻴﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺒﻲ صلى الله عليه وسلم ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻗﺎﻝ: (ﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﻋﺮﺍﻓًا ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺷﻲﺀ ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﻟﻪ ﺻﻼﺓ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻟﻴﻠﺔ)، ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
وأضاف "عبد اللطيف" أنه لا يمكن أبدا أن يأتى من السحرة خير، لما ورد في قول الله تعالى: (ولا يفلح الساحرون )، كما قال تعالى: (ولا يفلح الساحر حيث أتى ).
وأوضح أنه قد اختلف العلماء في حدِّ الساحر وهل تقبل توبته أم لا؟ فقال جمهور أهل السنة من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ورواية عن الإمام الشافعي أنه متى ما ثبتت جريمة السحر بحق إنسان بإقرار أو بيّنة، وجب قتله مطلقاً من غير استتابة، إلا أن يأتي تائباً قبل أن يُقدر عليه.
وتابع مكرم: و يقول الإمام أبو حنيفة: "يُقتل الساحر إذا عُلم أنه ساحر، ولا يُستتاب، ولا يُقبل قوله: إني أترك السحر، وأتوب منه، فإذا أقرّ أنه ساحر فقد حل دمه، وإن شهد عليه شاهدان أنه ساحر فوصفوا ذلك بصفة يُعلم أنه ساحر قُتل ولا يستتاب، وإن أقرّ فقال: كنت أسحر وتركت هذا منذ زمان قُبِلَ منه ولم يقتل، وكذا لو شهد عليه أنه كان مرة ساحر، وأنه ترك منذ زمان لم يقتل إلا أن يشهدوا أنه الساعة ساحر، وأقرّ بذلك فيُقتل".