الخدمات النقابية تطالب البرلمان بسرعة مناقشة مشروع تعديلات قانون التأمينات
تطالب حملة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال بدار الخدمات النقابية والعمالية، بسرعة مناقشة المشروع المقدم من 60 عضواً بمجلس النواب بشأن تعديل عدد من مواد قانون التأمينات الاجتماعية، استجابة من هؤلاء النواب لمطالب المواطنين في دوائرهم، بعد أن أثار تطبيق القانون الصادر في 2019 ردود أفعال واسعة في المجتمع المصري، خاصة من العمال وأصحاب المعاشات، والذين يمثلون نسبة لا يستهان بها من أبناء الشعب المصري طبقاً لما ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع.
وتنبه الحملة إلى النتائج الاجتماعية السلبية الوخيمة التي تترتب على استسهال إرجاء هذا المشروع، خاصة بعد رفعه من جدول أعمال لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بعدما كان مقرراً مناقشته يوم الثلاثاء الماضي.
وتؤكد الحملة أن التعديلات المطروحة في مشروع القانون المقدم من النواب تستهدف تصحيح بعض أوجه القصور والتناقض التي شابت مواد القانون، والتي ترتب على تطبيقها الإضرار بمصالح بعض فئات المجتمع، خاصة عمال القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، والتي يتصاعد تظلمها مما أصابها، وراحت تطالب وتلح على إعادة النظر في تلك المواد.
وتنص التعديلات المطروحة في المشروع على ما يلي:
• إدراج الفئات التي أغفلها القانون ضمن الفئات المخاطبة بها، فقد أغفل القانون العمالة غير المنتظمة في قطاعات السياحة والمقاولات والبناء والتشييد والصيد والمناجم والمحاجر والنقل والمحلات التجارية بكافة أنواعها ومحطات الوقود ومحلات الترفيه والمقاهي والنوادي وغيرها، والفنيين في قطاع السينما والمسرح والدراما، كما أغفل القانون أيضاً العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يشكلون نحو 50% من القوى العاملة، والذين يحرمون بذلك من الحماية الاجتماعية، فضلاً عن أن عدم إدماجهم في القطاع الرسمي يجعلهم مهمشين خارج البنى القانونية والنظم الاقتصادية والاجتماعية الرسمية القائمة، مما يمثل خطورة بالغة على استقرار المجتمع وقدرته على تحقيق التنمية المستدامة.
• كما تضرر العمال غير المنتظمين من تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر في 2019، حيث لم يقدم لهم حماية اجتماعية ولو في حدها الأدنى، وذلك لأن توافر مدة اشتراك التأمين ضد العجز والشيخوخة والوفاة لا تقل عن 120 شهراً (عشر سنوات) وهي مدة يصعب توافرها لدى الكثيرين من العمالة غير المنتظمة، بل إن القانون يرفع تلك المدة إلى 180 شهراً (خمسة عشر عاماً) بعد خمس سنوات من تطبيقه أي في عام 2024. ولهذا تتضمن التعديلات حذف تلك الفقرة من نص المادة 21 في القانون.
• كما تضمن القانون عواراً يستوجب التخلص منه، فقد منح بعض العاملين الحق في المعاش المبكر ثم وضع شرطاً يحرم منه العامل الذي بلغ عمره 55 سنة وله مدة اشتراك تأميني 25 سنة، ويتناقض ذلك مع قانون الخدمة المدنية الذي يشجع العاملين الخاضعين لأحكامه على المعاش المبكر بعد بلوغهم سن الخمسين، بل ويمنحهم حافزاً بإضافة خمس سنوات إلى مدة اشتراكهم التأميني، ولهذا تتضمن التعديلات إلغاء الشروط السالبة للحق.
• وحول قانون التأمينات الصادر في 2019 مكافأة نهاية الخدمة من نظام تأميني (اجتماعي) إلى نظام ادخاري (استثماري)، حيث يحصل المؤمن عليه على عائد استثمار أمواله بدلاً من أجر شهر عن كل سنة خدمة كما كان الحال في القانون السابق الملغي، ولهذا تتضمن التعديلات العودة إلى النظام التأميني السابق المتسق مع فلسفة القوانين الاجتماعية، ومنها قانون التأمينات، خاصة وأن العاملين في بعض القطاعات يعتمدون على المكافأة التي يحصلون عليها لدى انتهاء خدمتهم في تنظيم أحوالهم.
• وكشف تطبيق قانون التأمينات عن حرمان العاملين في الأعمال المؤقتة والعرضية من تعويض البطالة، رغم أنهم الأكثر احتياجاً لذلك. كما خفض مدة صرف التعويض من 28 أسبوعاً (نحو سبعة شهور) عند التعطل للمرة الأولى إلى 12 أسبوعاً (ثلاثة شهور) في المرات التالية، وأن يكون التعويض بنسبة متناقصة تدريجياً خلال تلك الأسابيع تبدأ بـ75% من أجر الاشتراك التأميني وتصل إلى 45% منه في الأسابيع الأخيرة.. وتطالب التعديلات بأن يكون الحد الأدنى لاستحقاق التعويض 28 أسبوعاً في كل حالات التعطل، وأن يكون الحد الأدنى للنسبة 75% من أجر الاشتراك الأخير.
• كما تتضمن التعديلات إلغاء المادتين اللتين تنصان على تخفيض تعويض البطالة إلى 40% من الأجر في حالتي الفصل من العمل و نشوء نزاع قانوني بين العامل وصاحب العمل حول سبب الفصل، خاصة وأن العامل في هذه الحالة ينتظر وقتاً طويلاً لانتقال النزاع إلى مكتب العمل أو إلى المحكمة العمالية ليثبت عدم ارتكابه مخالفات.
• وأهدر قانون التأمينات حق العمل اشترك في نظام التأمينات لمدة 40 سنة بمساواته بمن اشترك لمدة 36 عاماً، متجاهلاً ما سدده الأول من اشتراكات خلال الأعوام الأربعة الزائدة، حيث يحصل كلاهما على الحد الأقصى للمعاش، البالغ 80% من أجر التسوية.. ولهذا تتضمن التعديلات إضافة مادة تتضمن صرف تعويض من دفعة واحدة بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة (أي 15% من المتوسط الشهري لأجر التسوية مضروباً في 12)، ويجيز النص المضاف في التعديلات لصاحب المعاش أن يستبدل بكل مبلغ التعويض أو بجزء منه معاشاً يحسب بنسبة 1 إلى 75 عن كل سنة زائدة ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءاً منه.
وأشارت الحملة إلى أن الإسراع بإقرار مشروع قانون التعديلات من شأنه تصحيح بعض أهم جوانب العوار فيه، وإنهاء معاناة قطاعات واسعة من العمال وأصحاب المعاشات، في ظل ظروف توسعت فيها سلطات أصحاب الأعمال في التلاعب بأجور العاملين واشتراكاتهم التأمينية، وفي تسريح العمال بالجملة، إضافة إلى معاناة العمال الذين تتم تصفية شركاتهم وتحويلهم إلى جموع العاطلين وصفوف أصحاب المعاشات.