«هل يجوز للإنسان أن يهب ماله فى أعمال الخير؟».. فتوى الأزهر تُجيب
قالت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، إن الإسلام حرص على أن تسود علاقات المودة والرحمة، والتآخي والألفة بين المسلمين، وشرع من الوسائل المؤدية إلى ذلك الكثير ومنها التهادي بين المسلمين فيما بينهم وأن يهب المسلمون بعضهم بعضا وعلى هذا كان معلم البشرية جميعها، حيث كان يقبل الهدية، ويرد أكثر منها وهذا راجع إلى مكارم أخلاقه، إذ إن اليد التي تأخذ لا بد أن تمتد بالعطاء إلى اليد التي أعطت.
وأضافت فتوى الأزهر في ردها على سؤال ورد إليها من سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يهب ماله في أعمال الخير؟، إن الهبة تعرف لغًة بأنها: التبرع، والتفضل على الغير بمال أو غيره، حتى الوقت بغير عوض، وتعرف الهبة شرعا بأنها: تمليك مال في الحياة بلا عوض وهي غالبا تكون بين متساويين، أو من الأعلى للأدنى.
وأشارت اللجنة إلى أن الهبة تختلف عن الصدقة، إذ إن الصدقة لا تكون إلا للمحتاج، أي الفقير، أما الهبة فمشروعه للغني والفقير، والقوي والضعيف فهي أعم من الصدقة.
وأكدت فتوى الأزهر أنه يشترط في الواهب حتى تكون هبته صحيحة: أن يكون مالكا له، وإلا كان متصرفا في ملك الغير وهو باطل خاصة إذا كان بغير إذنه، وأن يكون الواهب أهلا للتصرف بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا فلا تصح هبة الصبي والمجنون والسفيه ولا المحجور عليه بأي سبب من أسباب الحجر، وألا يكون مدينا بدين يستغرق ماله كله .
وأوضحت أنه يشترط في الهبة حتى تكون صحيحة فضلا عما تقدم ألا تكون بكل ما يملكه الواهب، وإلا فيكون قد أضر بمن كان ملزما بالإنفاق عليهم فلا تجوز حينئذ، لأن الهبة من المندوبات والقيام بالالتزامات ومنها النفقة على من وجبت على الواهب نفقتهم من الواجبات فتقدم الواجبات شرعا، وعقلا، وعرفا، وطبعا على المندوبات ومنها الهبة.