رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

والدي يأمرني بطلاق زوجتي لخلافه مع أبيها فما حكم الشرع؟.. «لاشين» يرد

طلاق
طلاق

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وأستاذ الفقه بجامعة الأزهر، عبر البث المباشر الذي يجريه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للرد على أسئلة المتابعين من مواطن يقول: رجل يطلب من ابنه أن يطلق زوجته بدون سبب لخلاف والد الزوج مع أبيها فما الحكم؟؟

وأجاب لاشين قائلًا:" فمن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية أن المسؤولية مسؤولية شخصية أي لا يتحمل أحد وزر ذنب صدر من آخر قال تعالى: "كل نفس بما كسبت رهينة" وقال عز من قائل: "من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها" وقال في آية ثالثة: "وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شئ ولو كان ذا قربى"، وقال صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة فلذة كبده "يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لاأغني عنك من الله شيئا".

وأضاف لاشين، أن خلافًا حدث بين والد الزوج ووالد الزوجة ويطلب والد الزوج من ابنه أن يطلق زوجه انتقامًا من أبيها هذا من عمل الشيطان حيث إن من وظائف الشيطان التفريق بين المرء وزوجه قال تعالى: "فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه" وأي شخص حتى ولو كان والد الزوج يسعى في خراب بيت الزوجية وهدم عشه على أصحابه، والتفريق بين الزوجين المتحابين المتآلفين يكون قد ناب عن الشيطان في مهمته الدنيئة فهل يرضى هذا الوالد لنفسه ان يكون شيطانا، ثم ما مصلحة الأب في هذا الطلاق وقد يكون للزوجين ذرية فما ذنب هؤلاء الأحفاد في العيش في أسرة مشتتة ،مالفائدة التي تعود على الأب حينئذ لا شيء إلا أنه يرضي غروره وشهوة الانتقام عنده ويشبع كبرياءه على حساب ومصلحة ابنه وأحفاده، وزوج ابنه.

وأوضح أنه لا يصح للأب أن يحتج على مشروعية فعله وإباحته بما فعله الفاروق سيدنا عمر حين أمر ابنه عبد الله ان يطلق زوجته، وبعد عرض الأمر على سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أمره أن يطيع أباه ويطلق زوجته لا يصح لآباء هذا الزمان أن يحتجوا على ما يفعلون بقصة سيدنا عمر وابنه فهذا الطلاق الذي حصل كان بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه وعلى فرض أنه لم يكن بوحي من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فهل بلغ هذا الزوج من الإيمان والورع والخشية مبلغ سيدنا عمر رضي الله عنه كلا ثم كلا ثم ألف كلا.

واختتم فتواه قائلًا: "ليس من حق الوالد أن يأمر ابنه بطلاق زوجته انتقامًا من والد الزوجة وإذا أمر فلا يجوز للولد أن يطيعه لكن بالحسنى مع الاحتفاظ بحقوق الأبوة.