«مستأجر يريد أخذ مبلغ مالى مقابل ترك الشقة؟».. فتوى الأزهر تُجيب
استقبلت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، سؤالا يقول “ما حكم الشرع في مستأجر طلب من صاحبها مبلغا من المال مقابل ترك الشقة فهل يجوز؟”.
وأجابت لجنة الفتوى في الأزهر قائلة:" قال الله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"، وقال سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيب نفس منه".
وتابعت أن الإجارة تختلف عن البيع في أمور منها: أن عقد البيع يكون على التأبيد بينما عقد الإجارة مؤقت إما بالزمان، أو بانتهاء العمل المحدد الذي تم الاستئجار لأجل تنفيذه، كذلك فإن عقد البيع يرد على العين، بينما عقد الإجارة محله منفعة العين.
وأشارت إلى أنه يفرق بين أمرين الأول: أن تكون مدة الإجارة المتفق عليها بين العاقدين لا تزال باقية لما تنته بعد أي لا يزال حق استيفاء المنفعة مقررًا للمستأجر على العين فاتفق معه المالك على أن يسلمه العين مقابل تعويضه مبلغا من المال جزاء تنازله عن حق المنفعة عن المدة المتبقية من الأجل المحدد بينهما إذا كان الأمر على نحو ما تقدم فإن هذا المبلغ المسمى عند بعض أهل العلم "بدل الخلو" يكون أخذه جائز شرعًا ولا ضير على المستأجر في ذلك.
أما الثاني: إذا انتهت المدة المقررة لعقد الإجارة وجب على المستأجر تفريغ العين، وردها إلى صاحبها، فإذا لم يفعل المستأجر ذلك، ولم يسلم العين إلا إذا دفع له صاحبها مبلغًا من المال مقابل ردها إليه كان هذا المبلغ الذي أخذه حراما ومن أكل أموال الناس بالباطل.
وأوضحت اللجنة إلى أنه جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي "إذا تم الاتفاق بين المالك والمستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مقابل مالي لتخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا؛ لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك، أما إذا انقضت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنا عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له فلا يحل بدل الخلو ؛لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر".