حبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة نشر شائعات كاذبة عن الحالة الوبائية
تضمن القانون رقم 152 لسنة 2021 و الخاص بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، عددا من العقوبات لمواجهة موجة الشائعات المنتشرة حول الموضوعات المتعلقة بانتشار الأوبئة والجوائح الصحية، والذي صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، عليه منذ عدة أيام.
وبين العقوبات التي تضمنها القانون، المعاقبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
كما تضمن القانون معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة، حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها وفقاً لأحكام القانون متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة التي وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، وقررت مسئولية الشخص المعنوي بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه أو لصالحه.
- لرئيس مجلس الوزراء الحق في اتخاذ 25 إجراء حال تفشي الأوبئة
ويمنح القانون لرئيس مجلس الوزراء الحق في إصدار قرار باتخاذ 25 إجراء حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية، لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة أبرزها وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد، وتعطيل العمل، جزئيًا أو كليًا، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطـاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
كما من بين هذه الإجراءات تعطيل الدراسة، جزئيًا أو كليًا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة، وتحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هـذه المحال كلها أو بعضها.