بعد تصديق الرئيس على القانون.. عقوبة مخالفة مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية
صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 152 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
وتضمن القانون عددا من العقوبات لمواجهة موجة الشائعات المنتشرة حول الموضوعات المتعلقة بانتشار الأوبئة والجوائح الصحية، وذلك على النحو التالي:
تنص المادة 5 من القانون على الآتي: «مع عدم الإخلال بنص المادة 29 قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى والمجلس الأعلى للإعلام، الصاردة بالقانون رقم 180 لسنة 2018، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار».
كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
ويمنح القانون لرئيس مجلس الوزراء الحق في إصدار قرار باتخاذ 25 إجراء حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية، لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، أبرزها وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة، سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد، وتعطيل العمل، جزئيًا أو كليًا، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطـاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
كما من بين هذه الإجراءات تعطيل الدراسة، جزئيًا أو كليًا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة، وتحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هـذه المحال كلها أو بعضها.