«الأزهر» يوضح حكم الشرع فى الوصية للخادمة
ورد سؤالًا إلى لجنة الفتوى بالأزهر، من سائل يقول: «أرغب في التوصية بتخصيص عائد لوديعة معينة لخادمتى طوال حياة هذه الخادمة على أن يظل أصل الوديعة للورثة الشرعيين ما حكم الشرع في ذلك؟».
من جانبها، ردت اللجنة قائلة: «إن الوصية في الخير جائزة لقوله تعالى (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)، وسواءً أكانت الوصية لشخص أو لجهة فلا مانع من ذلك إلا أن الوصية لا تكون إلا بعد الموت، ويشترط فيها شرعًا ألا تزيد عن ثلث التركة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي أرد أن يوصى بماله كله قال له "الثلث والثلث كثير"».
وتابعت اللجنة: «فلا مانع من تخصيص عائد هذه الوديعة للخادمة لتعيش منها، وهذا من باب الاعتراف بحسن العشرة والوفاء لجميل المعاملة، قال تعالى (وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)، وطالما أن هذا العائد المشار إليه بالسؤال لن يورث لأهل الخادمة فلا يشترط فيه الثلث أو غيره؛ لأنه مرتبط بحياة الخادمة لتقتات منه.
حكم الشرع في فك الوديعة من جانب الورثة؟
وعلى الجانب الآخر، أوضحت اللجنة حكم الشرع في فك الوديعة من قبل الورثة أم لا، ففيها آراء: الرأي الأول أن تظل الوديعة كما هي طوال حياة الخادمة حتى تقتات من عائدها طوال حياتها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالا " البخاري .
وأما إذا كان الورثة في حاجة شديدة إلى صرف هذه الوديعة، وبقائها طوال حياة الخادمة يضر بهم، فيجوز فك هذه الوديعة، بشرط أن يعطى الورثة قيمة عائد الوديعة للخادمة طوال حياتها حتى لا يتمنون موتها ويبغضون ما فعل والدهم عملًا بالقاعدة الشرعية " لا ضرر ولا ضرار".
وأما إذا كانت الوصية مكتوبة وأخذت وضعها القانوني فلا تبديل فيها ولا تغيير إلا بتنازل الخادمة ورضاها، والقضاء هو الخاص بذلك لقوله تعالى (وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)، أما إذا كانت شفوية فالوصية تنفذ بالتراضي بين الورثة والخادمة.