«التنظيم والإدارة»: إنهاء خدمة الموظف المدان فى جرائم إرهابية
أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حظر عودة أيًا من موظفى الدولة المتورطين فى جرائم الإرهاب لمزاولة عملهم بعد انقضاء مدة الحبس تنفيذًا لحكم قضائى نهائى، مشددًا على إلزام الجهات الحكومية بإنهاء خدمة أيًا من موظفى الدولة المتورطين فى جرائم إرهابية الذين صدر بحقهم أحكام قضائية نهائية، لافتًا إلى أن صدور عقوبة مقيدة للحرية فى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة وتفقد الثقة والاعتبار تعد شرطا أساسيا لإنهاء خدمة الموظف.
جاء ذلك ردًا على استفسارات وردت الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن طلب الإفادة بالرأى القانونى عن موظف معين على وظيفة معلم مواد تجارية الصادر بشأنه حكم قضائى جنائى نهائى، بتهمة الترويج بالقول والفعل لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتم تنفيذ الحكم، وتقدم للعودة للعمل وتمت الموافقة من قبل السلطة المختصة على تسلمه العمل عقب خروجه من الحبس.
وأوضح التنظيم والإدارة، وفقًا لمنشور صادر عن الإدارة المركزية للخدمة المدنية التابعة للجهاز حصلت عليه "الدستور"، أن المادة رقم 64 من قانون الخدمة المدنية نصت على أن يوقف الموظف عن عمله بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى غير نهائى، كما نصت المادة 65 من القانون نفسه على إنهاء خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار، كما نصت المادة رقم 1 من قانون مكافحة الإرهاب على الحبس مدة لا تقل ستة أشهر فى كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابى، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وفى جميع الحالات يترتب على الحكم بالإدانة فى جريمة إرهابية فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف العامة أو الترشح للمجالس النيابية.
وأشار إلى أنه استقر الرأى بالجهاز والمعتمد من رئيس الجهاز والذى اتفق مع ما ذهبت إليه فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من إنهاء الخدمة وفقًا للمادة 37 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 التى رتبت على الحكم بالإدانة فى جريمة إرهابية وفقًا لهذا القانون فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف العامة، وبالتالى توافر شرط إنهاء الخدمة طبقًا للمادة 69 من قانون الخدمة المدنية، وكذلك المادة رقم 179 من اللائحة التنفيذية لذات القانون بأن تكون عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الشقة والاعتبار.
وأضاف أن صدور حكم جنائى بالحبس ضد الموظف العام فى جرائم تتعلق بالإرهاب يتطلب سرعة عرض أمر الموظف على إدارة الموارد البشرية بجهة العمل التابع إليها لإتخاذ اللازم نحو العرض على السلطة المختصة فى ضوء قانون مكافحة الإرهاب وبالتالى توافر شرط إنهاء الخدمة؛ طبقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بأن تكون عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار، لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنهاء خدمته.