رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محاكمة 22 متهما فى قضية اللجان النوعية بحلوان.. اليوم

المستشار شيرين محمد
المستشار شيرين محمد فهمي

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، محاكمة 22 متهمًا من عناصر الجماعة الإرهابية في القضية رقم 840  لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتي جاءت أحداثها على إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.  

وكان قد اتهمت النيابة العامة 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840  لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لعام 2020 أمن دولة طوارئ، والتي جاءت أحداثها على أثر فض اعتصام رابعة وفض اعتصام النهضة، وقام المتهمون فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، للمتهمين بأنهم في غضون عام 2015 حتى 13 يوليو 2015 بدائرة قسم 15 مايو محافظة القاهرة "حال كون المتهمان الثامن والرابع عشر طفلين لم تجاوز سنهما الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة من العمر وقت ارتكاب الجريمة"، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لمجموعات مسلحة تابعة لجماعة الإخوان، تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة.

وكذلك الاعتداء على أفراد الشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة والمواطنين المعارضين لتوجهاتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أيًا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأيًا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.