رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التنظيم والإدارة: لا يجوز إنهاء خدمة الموظف المتهم بالرشوة

الرشوة
الرشوة

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عدم جواز إنهاء خدمة الموظف العام لمجرد اتهامه بواقعة رشوة، وفقًا لأحكام وضوابط قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لفيديو جراف نشره عبر موقعه الرسمي، أن إنهاء الخدمة في هذه الحالة يلزمه صدور حكم قضائي نهائي بإدانة الموظف العام في واقعة اتهامه بالحصول على رشوة نظير أدائه مهام عمل.

وأشار جهاز التنظيم والإدارة، إلى أن إجراءات إنهاء خدمة الموظف المتهم بالرشوة يقترن بصدور إما عقوبة جناية أي السجن أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار، وبالتالي أي جريمة تتوافر فيها هذه الشروط يتوجب على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار إنهاء خدمته.

كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أوضح أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حدد الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظفين في حال ارتكاب مخالفات وظيفية، ونص القانون أن الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي: الإنذار، الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً في السنة، الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين، الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية، الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة.

ووفقًا للمادة 69 من قانون الخدمة المدنية، فإن هناك بعض الحالات التي تستوجب إنهاء خدمة الموظف ، وهى بلوغ  سن الموظف العام سن الستين، تقدم الموظف بالاستقالة من عمله فقدان الجنسية، بسبب التجنيس بدون الحصول على أذن الحكومة المصرية، أو اتهامه في قضايا تستوجب اسقاط الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، الإحالة للمعاش بسبب بلوغ السن القانوني، أو الفصل من الخدمة، الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، الوفاة، الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يوماً غير متصلة في السنة، عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص، الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.