لرفضها العودة إليه
القصة الكاملة لـ «الست مشيرة» ضحية طليقها.. تسلل لمنزلها وطعنها 8 طعنات فى المنيا
حصلت "الدستور" على تفاصيل مثيرة عن قيام شخص بطعن طليقته 8 طعنات انتقاما لرفضها العودة له، الواقعة الجديدة في مسلسل العنف الجسدي بطلتها "الست مشيرة"، التي ترقد بين الحياة والموت في مستشفى بمحافظة المنيا، عقب تسلل طليقها لمنزلها من شباك المطبخ أثناء نومها في الثانية صباحا، الأحد الماضي، وطعنها بسلاح أبيض.
بداية الواقعة، عندما تركت "مشيرة ع. إ. م"، 55 عامًا، زوجها وقررت الانفصال عنه بسبب استحالة العشرة بينهما التي دامت أكثر من 23 عاما، بسبب سوء أخلاقه وعدم تحمله مسئولية المعيشة والإنفاق عليها وعلى ابنتيها، ففارقته بالمعروف، ولكنه لم يتركها لحال سبيلها تربي ابنتيها، بل قرر معاقبتها والتخلص منها بإنهاء حياتها.
- تفاصيل الواقعة
يوم الواقعة تسلل المتهم ليلًا إلى محل إقامتها وطعنها بسلاح أبيض "سكين"، حيث وجه لها 8 طعنات في أنحاء متفرقة بالجسم بمناطق البطن والصدر والظهر، وقامت المجني عليها بالهروب والاستغاثة حتى شعر بصراخها واستغاثتها عدد من العمال في فرن بجوار منزلها، الساعة الثانية صباحا، يوم الأحد الماضي، ونجحوا في إجراء الإسعافات الأولية لها وإنقاذها بنقلها بسرعة إلى مستشفى المنيا العام.
وفي المستشفى ما زالت الست مشيرة، البالغة من العمر 55عاما، تصارع الموت على إثر إصابتها بنزيف في الرئة، ولكن في ظل ذلك تلقت تهديدات من أسرة زوجها إذا اتهمته بشيء، ومن جانبها ألقت الأجهزة الأمنية بمغاغة محافظة المنيا القبض على المتهم وباشرت نيابة مغاغة محافظة المنيا التحقيقات.
- عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: "هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك".
ونصت المادة 46 على أنه: يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن، كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: "يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم".