رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تشكيلها.. رحلة «داود» داخل لجنة القيم

مجلس النواب
مجلس النواب

أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أمس الأحد، تشكيل لجنة القيم التي تختص بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، طبقًا لما يحدده الدستور أو القانون أو اللائحة الداخلية للمجلس.

ومن المنتظر أن يكون العضو عبد العليم داود، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، أول المحالين إليها، وفقًا لقرار رئيس المجلس بعد مخالفته لأحكام اللائحة بتنظيم المناقشات داخل الجلسة العامة.

وترصد "الدستور" الإجراءات التفصيلية التي حددتها اللائحة الداخلية للمجلس، للتحقيق مع العضو المخالف داخل اللجنة، حتى صدور قرار المجلس النهائي بتوقيع الجزاء أو حفظ الموضوع.

وحسب ما أوضحته اللائحة، يحال العضو إلى اللجنة بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقواله.

وتلتزم اللجنةُ بأن تخطر العضوَ كتابةً للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقادها عن7 أيام، وفي حال تخلفه عن الحضور دون عذر مقبول، تعيد اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.

- الإجراءات الخاصة حال انعقاد اللجنة

يتولى رئيس اللجنة إطلاع العضو في أول اجتماع يحضره أمامها على ما هو منسوب إليه، وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة، فيما تلتزم اللجنة بالاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، ويحق لها أن تجرى التحقيق بنفسها، أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وعقب الانتهاء تعرض نتيجة التحقيق على اللجنة الأم.

وفي السياق، حظرت اللائحة على النواب من غير أعضاء اللجنة في حضور اجتماعتها، إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها، وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.

كما أجازت اللائحة للجنة حفظ الموضوع المحال إليها شرط أن تصدر قرارًا مسببًا بذلك، مع إخطار المجلسَ أو مكتبَه بهذا القرار، وإخطار العضوُ به كتابةً.

وفي حال انتهاء اللجنة بتوقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها اللائحة، تلتزم بعرض التقرير المدرج به الجزاء المقترح على المجلس فى أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس في هذه الحالة أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة.

كما يجوز للمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاء على العضو، وإذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى إسقاط العضوية عن العضو المخالف، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس، ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع جزاء مخالف لما اقترحته لجنة القيم، أوإسقاط العضوية عنه.

ويفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى عليه، أو أن يحفظَ الموضوع.