نص طعن "الصحفيين" على لائحة الجزاءات أمام القضاء الإداري
حصلت "الدستور" على نص الدعوى المقامة من ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ وإلغاء لائحة جزاءات الصحفيين الصادرة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث تضمنت تلك اللائحة جزاءات وعقوبات جائرة وجاءت مشوبة بعيب اغتصاب سلطة نقابة الصحفيين والتي يمثلها نقيبها في التحقيق مع أعضائها وتأديبهم، تلك السلطة التي كفلها القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والذي تضمن بابًا كاملًا ينظم التأديب.
وأكدت الدعوى التي حملت رقم 46185 لسنة 73 قضائية، أن اللائحة المشار إليها تضمنت مواد تشكل اعتداء على الحقوق والحريات العامة والصحفية والتي كفلتها مواد الدستور، وفي مقدمتها المادة 65 التي تنص على أن "حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر"، وكذلك المادة 70 التي تنص على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية".
وشددت الدعوى على أن مواد اللائحة تخالف أيضًا المادة 71 من الدستور التي تنص على أنه "يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
وطالب الطعن بعدم دستورية اللائحة لمخالفتها المواد أرقام 77 و76 و71 و70 و65 من الدستور، وطالبت في الشق الموضوعي بالتصريح للنقابة بالطعن على مواد اللائحة أمام المحكمة الدستورية العليا.