رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السجن المشدد وغرامة 20 ألف جنيه.. تعديلات بقانون العقوبات لمواجهة التحرش

جريدة الدستور

تقدم النائب شريف نادي، عضو مجلس النواب، بتعديلات جديدة على قانون العقوبات، وذلك لتغليظ عقوبة التحرش، مشيرا إلى أن الظاهرة ما زالت في ازدياد دون وجود رادع قانوني أو تشريع يجرم هذا الفعل بالصورة المطلوب تطبيقها على أرض الواقع، فالعقوبات في حاجة للتغليظ حتى يكون المجرم عبرة لمن لا يعتبر.

وكشف "نادي" عن التعديلات المقدمة، والتي تتبلور في تعديل المادة رقم 306 مكرر (أ)، وجعلها المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة بدلا من العقوبة الحالية 6 أشهر فقط، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير على وجه يخدش الحياء بالقول أو الفعل في مكان عام أو خاص، أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة 10 آلاف جنيه، وذلك بدلا من العقوبة الموضوعة حاليا بالحبس مدة سنة واحدة فقط، وذلك إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وشملت التعديلات المقدمة، المادة رقم 306 مكرر (ب)، وتغليظها لتصبح "يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن بدلا من الحبس، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين آلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، فقد تضمنت التعديلات تغليظ العقوبة لتصبح السجن المشدد وليس الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف.