حيثيات عدم الاختصاص بفرض الحراسة القضائية على مول وجراج البساتين
أودعت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر دعوى فرض الحراسة القضائية على مول وجراج البساتين في عابدين.
فرض الحراسة القضائية على مول وجراج البساتين
صدر الحكم في الدعوى رقم ٣٣٦ لسنة ٢٠٢٤ مستعجل القاهرة المرفوعة من طارق محمد أحمد بلال - بصفته - صاحب الشركة الذهبية جروب " ضد محافظ القاهرة - بصفته .
وطلب الاستئناف بفرض الحراسة القضائية على مركز مول وجراج البستان التجاري وتعيين حارس الجدول صاحب الدور حارسا قضائيا عليها تكون مهمته على نحو ما ستقضي به المحكمة التكفل بحفظ وإدارة شئون مركز مول وجراج البستان وتحصيل ريعه وذلك لحين تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الشركة الطالبة في الدعاوى أرقام ۳۹٥٨١ لسنة ٥٧ ق إدارية والطعنين رقمي ٦٩٣٠٥ / ٨٦٣١٥ لسنة ٦٤ ق إداريا عليا واستلامها له خالية من الاشخاص والشواغل.
وجاء في حيثيات الحكم أنه تم إرساء المزاد على الشركة الطالبة عقب استيفاء للاجراءات المقررة قانونا إلا أن المعلن اليه الأول بصفته قام بإيقاف اجراءات تسليم المول دون مسوغ قانوني وحيث قام المعلن اليه الأول بصفته محافظة القاهرة بإعادة طرح مول وجراج البستان بالمزاد العلني وتم إرساء المزاد على الشركة المعلن اليها الثانية بصفتها وحيث إن الشركة الطالبة تمكنت من الحصول على أحكام قضائية من القضاء الاداري بإلغاء قرار المحافظة بإعادة طرح العين وإلغاء إرساء المزاد على شركة آخرى وأضحت تلك الاحكام وحيث إن المعلن اليه الأول بصفته لم يقم بإلغاء الاحكام رغم إعلانه بها بشكل قانوني ويستمر في تحصيل ريعها حتى تاريخه وشرع في التصرف في وحداتها وبما يضر به الأمر الذي حدا به إقامة الدعوى الراهنة بغية القضاء لها بطلباته.
وقالت المحكمة على هدي مما تقدم ولما كان الثابت أنه يلزم لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى فرض الحراسة أن يتوافر من ظاهر المستندات الشروط الواجبه لها، فضلا عن توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق إعمالا لنص الماده ٤٥ مرافعات؛ وكان البادى للمحكمة من ظاهر الأوراق والمستندات أنها لم تكشف عن توافر الاستعجال المبرر لتدخلها والذى جعله المشرع مناط اختصاصها بالدعوى، فضلا عن
أن ظاهر الأوراق غير كافي لإجابة الطرف المدعي لطلبه ويستوجب إجراء بحث موضوعي من
لاستعانة بأهل الخبرة وسماع الشهود، ومن ثم يكون في إجابة الطرف المدعي لطلباته مساس بأصل الحق عن اختصاص القضاء المستعجل، إضافة الى أن دعوى الحراسة لم تشرع لاقتضاء الحقوق
المتنازع عليها والتي أورد لها القانون النصوص القانونية التي يتم الاحتجاج بها في مواجهة غاصب الحق ومن ثم الالتجاء لمحكمة الموضوع للفصل في تلك الواجبات والالتزامات، الأمر الذي باتت معه تلك الدعوى مفتقرة لأهم شروط اختصاص هذه المحكمة بها، ومن ثم يكون معه ظاهر الأوراق والمستندات غير كافيا للفصل في الدعوى وتكون شروط اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى لم تتوافر بها، مما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص ومن ثم تكون هذه المحكمة غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وهو ما تقضي به المحكمة وعلي نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحكمت المحكمة في مادة مستعجلة بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى، وألزمت الطرف المدعي بصفته بالمصروفات.