رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس أمناء صندوق التنمية الحضرية

مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرارا للدكتورمصطفى كمال مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رقم 3072 لسنة 2024، الذى نص على أن يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021 الخاص بإنشاء صندوق التنمية الحضرية المشار إليه النص الآتى: "يكون للصندوق مجلس أمناء يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: وزير النقل، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وزير البيئة، وزير الشباب والرياضة، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وزير التنمية المحلية، وزير المالية، وزير التضامن الاجتماعى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (ويكون مقررًا لمجلس الأمناء وينوب عن الرئيس حال غيابه)".

مجلس أمناء صندوق التنمية الحضرية

ونص قرار الدكتور مصطفى كمال مدبولى، قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 3072 لسنـة 2024 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وعلى قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بالتفويض في بعض الاختصاصات، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021 بإنشاء صندوق التنمية الحضرية، وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.

تحديد الوزارات أعضاء الصندوق 

بعد موافقة مجلس الوزراء؛ قـرر:(المــادة الأولى) يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021 المشار إليه النص الآتى: "يكون للصندوق مجلس أمناء يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: وزير النقل، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وزير البيئة، وزير الشباب والرياضة، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وزير التنمية المحلية، وزير المالية، وزير التضامن الاجتماعى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (ويكون مقررًا لمجلس الأمناء وينوب عن الرئيس حال غيابه)".

 نواب رئيس مجلس إدارة الصندوق

(المادة الثانية) تضاف فقرة ثانية إلى المادة التاسعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021 المشار إليه نصها الآتى: "ويعاون رئيس مجلس إدارة الصندوق نائب أو أكثر له يصدر بتعيينهم وتحديد المعاملة المالية لهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز دعوتهم لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون لهم صوت معدود".