رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدائل الحبس الاحتياطى فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، غدًا الأحد، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية النص على عدد من بدائل الحبس الاحتياطى.

المادة 112 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ونصت المادة 112 من مشروع القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية وهي «إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره، الخشية من هروب المتهم، خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها، توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة».

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

بدائل الحبس الاحتياطي

كما نصت المادة 113 على أنه يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (۱۱۲) من هذا القانون بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية «إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة، واستبدال التدابير بالحبس الاحتياطي».

الموقف حال مخالفة التدابير المقررة 

كما نصت المادة (١١٤) على أنه إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقًا للمادة ۱۱۳ من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.

وكذلك نصت المادة (١١٥) على أنه يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلًا عن البيانات المشار إليها بالمادة ۱۰۷ من هذا القانون، بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر، وتكليف القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز بقبول المتهم ووضعه فيه.

ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بعد الحبس الاحتياطي، وفقًا لأحكام هذا القانون.